الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أغسطس 2014

(الطعن 492 لسنـ 63 ق جلسة 6 / 4 / 2002 س 53 ق 99 ص 611)

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.
------------------
من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معني العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق.
----------------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أدار محلا سبق غلقه، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 20، 21 من القانون 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1959 المعدل بالمادة 3 من القانون 1973 لسنة 1981.
ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا بتغريمه عشرة جنيهات وإعادة الغلق.
استأنف، ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------------
     حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق المقضي بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مع عدم جواز ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حيث نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الإجراءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق