جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ،
د. حسن البدراوي , نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
----------
(14)
الطعنان 892 ، 915 لسنة 67 ق
(1) دعوى " الصفة في الدعوى " . ضرائب .
تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . منوط بوزير
المالية دون غيره . علة ذلك .
(2) قانون " تفسيره " .
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه
أو تأويله .
(3) ضرائب " الضريبة على شركات المساهمة : الإعفاء
منها " .
إعفاء شركات
المساهمة من الضريبة على أرباحها . شرطه . قيد أوراقها المالية في سوق الأوراق
المالية . قيمة الإعفاء . مبلغ يعادل مقدار الفائدة على رأسمالها بما لا تزيد على
الفائدة المقررة على الودائع لدى البنوك . مؤداه . خصم هذا المبلغ من ربح الشركة
دون التقيد بربحها المحقق كحد أقصى . علة ذلك .
(4) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية :
وعاء الضريبة " .
القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالشركة . اعتباره من التكاليف الواجب خصمها
من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية . شرطه . شغل الشركة للعقار إما باستغلاله
في نشاطها أو تخصيصه لخدمة هذا النشاط سواء قامت بمزاولته بذاتها أو بواسطة الغير
. القيمة الإيجارية الواجب خصمها . ماهيتها . الإيجار الفعلى الذي تدفعه الشركة أو
القيمة المتخذة أساس لربط الحوافز إذا كان مملوكاً لها . م 114/1 ق 157 لسنة 1981
.
(5 – 7) استئناف " ميعاده" "الاستئناف
الفرعى " . حكم " إغفال الفصل في بعض الطلبات" "الطعن في الحكم
: ميعاد الطعن " .
(5) الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك . م 227 مرافعات . وقت سريانه . شرطه . تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ
. عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء
نفسها .
(6) الطلبات التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم
منهى للخصومة . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدور الحكم . طلب إغفال الفصل في طلب
موضوعى ليس من شأنه وقف سريان ميعاد الاستئناف . م 193 مرافعات . استئناف الحكم
الصادر بشأنه . لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى . علة ذلك .
(7) طلب المستأنف
تأييد الحكم المستأنف . اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم . أثره . عدم جواز إقامته
استئنافاً فرعياً عنه .
(8)
نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
أسباب الطعن بالنقض . وجوب أن ينصب
النعي على عيب قام عليه الحكم . وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إذ كان
المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير
المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من
دعاوى .
2– المقرر – في
قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد
منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
3– مفاد النص
في الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع
الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء
شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة
على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على
الفائدة على الودائع لدى البنوك . لما كان ذلك ، فإن مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا
المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته دون التقيد بالربح
المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه .
4– مفاد الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يدخل
في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال إيجار
العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا
النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى في ذلك أن تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا
النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، وهذا الإيجار
الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذي تدفعه الشركة إذا كانت تستأجر العقار من الغير
أو قيمته الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها .
5– المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو
أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم
مراعاة الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها
وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
6– مفاد النص
في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعى
هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة
صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ
صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه
معلقاً أمامها لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على
الدعوى التي لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا
يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف
سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام
الصادرة في الطلبات الأخرى التي فصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها
واستقلالها .
7– طلب
المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة
استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف.
8– المقرر – في
قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم
يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان
النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائرأوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح شركة .....
من 1985 حتى 1989 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بأحقية
الشركة في خصم الإهلاك الإضافى مع حفظ حقها في خصم القيمة الإيجارية على كافة ما
تشغله من عقارات مبنية أياً كان نوعها وذلك بالنسبة للمبانى التي لم يتم الربط
عليها عن سنوات الخلاف لحين إتمام الربط ، وخصم معدل الفائدة على رأس المال
بالكامل مع ترحيل الخسائر وتأييد المأمورية فيما عدا ذلك . أقام وزير المالية
ورئيس مأمورية ضرائب الشركات بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة .... ، وأقامت الشركة
الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار
، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً في الدعويين حكمت بتاريخ 30/10/1996 برفض الطعن في الأولى
وفى الثانية بتعديل القرار المطعون فيه باعتبار أن ما تساهم به الشركة الطاعنة في صندوق
التأمين الخاص هو من الأعباء الواجبة الخصم وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف الطاعنان
بصفتيهما في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسكندرية ،
وتقدمت الشركة الطاعنة في الطعن الثانى بطلب الحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه
بشأن الطلبين الخاصين بالإهلاك الإضافى وخصم القيمة الإيجارية أمام محكمة أول درجة
فأصدرت حكمها بجلسة 29/1/1997 بقبول الطلب شكلاً وفى موضوعه بتأييد قرار اللجنة
المطعون عليه . استأنفت الشركة هذا الحكم والحكم السابق صدوره من ذات المحكمة بتاريخ 30/10/1996 بالاستئناف رقم .... لسنة .....
ق الإسكندرية بتاريخ 19/2/1997 ، وبتاريخ 10/7/1997 قضت المحكمة في موضوع
الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الأخير بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر
بجلسة 30/10/1996 ، وبقبول الاستئناف شكلاً فيما عدا ذلك وفى موضوع هذا الشق برفضه
وتأييد الحكم المستأنف ، طعن وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب الشركات على هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن الأول رقم 892 لسنة 67 ق ، كما طعنت عليه أيضاً شركة
...... بالطعن الثانى رقم 915 لسنة 67 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت
الرأى في الأول بعدم قبول الطعن شكلاً من الطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة وفى
الموضوع برفضه ، وفى الثانى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة
للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بنقض الحكم لما ورد بالسبب الثانى من سببى الطعن ،
وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت
ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن دفع النيابة في محله ، ذلك أنه لما كان المشرع لم يمنح الشخصية
الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من
موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى ومن ثم فإن إقامة الطعن من
رئيس مأموريات ضرائب الشركات أو رفعه عليه بالنسبة للطعن الثانى يكون غير مقبول شكلاً
.
حيث إن الطعنين
فيما عدا ما تقدم قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً : الطعن رقم 892 لسنة 67 ق
:
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
من وجهين أولهما أنه قضى بتأييد أحقية الشركة المطعون ضدها في خصم معدل الفائدة
على رأس المال كاملاً عن سنتى 86/1987 ، 87/1988 عملاً بالإعفاء المقرر بحكم
المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبما يزيد عن الربح المحقق في حين أن
الذي يخصم هو فائدة رأس المال بما يعادل الربح المحقق خاصة وأن المشرع لم يحدد
الحد الأدنى الواجب الخصم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص
واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ،
وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن
" يعفى من الضريبة ما يلى : 1 – مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بمالا
يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة
المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق
الأوراق المالية " يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة
ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التي تكون
أوراقها مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل
الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك .
لما كان ذلك ، وكان مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً
لعموم النص وصراحته دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه ، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
وحيث
إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى
أحقية الشركة المطعون ضدها في خصم القيمة الايجارية على كافة ما تشغله من عقارات
أياً كان نوعها على سند من أن نص المادة 114 قد جاء عاماً وينطبق على كافة
العقارات سواء كانت مخصصة لمزاولة النشاط الإنتاجى للشركة أو للمدينة السكنية
للعمال وملحقاتها في حين أن مؤدى هذا النص قصر الخصم على الأماكن المحددة لمزاولة
نشاط الشركة دون ما يستخدم في أغراض أخرى ويشغلها العاملون بالشركة وآخرون
كالمدينة السكنية ومرافقها والمحال التجارية ، وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما
كانت الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن
" يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف
أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1 -
قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى
الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساساً لربط الضريبة على العقارات
المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل "
وكان مفاد ذلك أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح
شركات الأموال إيجار العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله في نشاطها
أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى في ذلك أن تقوم الشركة
بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية
وسيلة ، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذي تدفعه الشركة إذا كانت
تستأجر العقار من الغير أو قيمته الايجارية التي اتخذت أساساً لربط الفوائد إذا
كان مملوكاً لها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون
تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس .
ولما تقدم
يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 915 لسنة 67
ق :
حيث إن الطعن
أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقها في استئناف الحكم الصادر بجلسة
30/10/1996 وبقبول استئناف الحكم الصادر بجلسة 29/1/1997 في الشق الخاص بطلب
الإغفال ذلك أن الحكم في هذا الشق الأخير هو حكم منُهِ للخصومة يستتبع استئنافه
استئناف جميع الأحكام السابق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، كما أن
طلب الإغفال يحول دون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بجلسة 30/10/1996 ومن ثم
فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى في حق الطاعنة إلا من تاريخ صدور الحكم في طلب الإغفال
بتاريخ 29/1/1997 ، هذا فضلاً عن أن استئناف هذا الحكم يعد استئنافاً فرعياً للاستئناف المقام من مصلحة
الضرائب وبما لا يجوز الحكم بسقوط الحق في استئنافه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات
فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من
المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى
المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه
قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأن النص في المادة 193 من ذات القانون على أنه "
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه
بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن طلب إغفال
الفصل في الطلب الموضوعى هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً
بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً
بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها
لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر
حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان
ميعاد الاستئناف لأنه لايعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ،
كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات
الأخرى التي فُصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها . ولما كان
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد
قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم
المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة طلبت بصحيفة
استئنافها تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شق الدعوى المقامة من وزير المالية
وبما يعد قبولاً منها لهذا الحكم يحول دونها ورفع استئناف فرعى بطلب تعديله ، وإذ
كانت الشركة الطاعنة قد مثلت أمام محكمة أول درجة وأبدت دفاعها وصدر الحكم بتاريخ
30/10/1996 ورفع الاستئناف بشأنه في 19/2/1997 بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة
227 من قانون المرافعات فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه فإنه يكون قد وافق صحيح
القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من
السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد
الحكم الصادر في طلب الإغفال فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بحفظ حق الشركة
في خصم القيمة الإيجارية على كافة ما تشغله من عقارات مبنية بالنسبة للمبانى التي لم
يتم ربط الضريبة العقارية عليها لحين إتمام الربط ، وخصم الإهلاك الإضافى طبقاً
للمادة 114/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باعتباره إهلاكاً معجلاً بنسبة 25٪ ،
في حين أنه يتعين خصم القيمة الإيجارية المختلف عليها على أساس إيجار المثل وخصم
الإهلاك الإضافى كميزة ضريبية دون أن يؤثر على خصم الإهلاك السنوى العادى ، بما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض
إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام
عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم
فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى صحيحاً إلى أن "
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 30/10/1996 حين أيد قرار لجنة الطعن فيما لم
يشمله التعديل يكون قد فصل في هاتين المسألتين محل طلب الإغفال ويكون قد حاز قوة
الأمر المقضى بسقوط حق المستأنفة - الشركة الطاعنة - في استئنافه ، ولئن كان الحكم
المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 29/1/1997 قد عاد إلى مناقشة هاتين
المسألتين إلا أنه وقد خلص في قضائه إلى تأييد القرار المطعون فيه في هذا الخصوص
وهو قضاء لا يتعارض في أساسه مع الحكم الأول الذي حاز قوة الأمر المقضى فإن هذا
الشق من الاستئناف يكون على غير أساس واجب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف
" . وكان البين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الطلبين المشار
إليهما وما كان له أن يتعرض لصيرورة الحكم الصادر بشأنهما نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للشركة الطاعنة وعلى ما
خلصت إليه هذه المحكمة في ردها على النعي بالوجه الأول من السبب الأول من
سببى الطعن وبالتالى فإن ما تنعاه هذه الشركة في هذا الخصوص يكون قد ورد على غير
محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
ولما
تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق