الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 4615 لسنة 61 ق جلسة 19/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 180 ص 931

جلسة 19 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(180)
الطعن رقم 4615 لسنة 61 القضائية

(4 - 1) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم, وقف التقادم, قطع التقادم". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "دعوى المضرور قبل المسئول" "الدعوى الجنائية". تعويض. استئناف.
 (1)
للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الحادث المسبب للضرر. اختلافها في هذا عن دعوى المضرور بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي يبدأ سريان تقادمها الثلاثي من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. م 172 مدني.
(2)
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
 (3)
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر. علة ذلك. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه.
 (4)
وقوع تصادم بين سيارتين. تقديم النيابة العامة قائد إحداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنياً قبله. القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية. عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. إقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى. بدء سريان تقادمها الثلاثي المسقط من اليوم التالي لهذا الانقضاء. لا يغير من ذلك استئناف المدعين بالحق المدني للحكم الجنائي. علة ذلك. اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها إلى موضوع الدعوى الجنائية.

----------------
1 - أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوي للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التي ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.
2 - لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني دون التقادم المنصوص عليه في المادة 172 منه ويسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 ، 4 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه الطاعنان في دعواهما قبل المطعون ضدهما - المؤمن - هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم...... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معني المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالي لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت في 25/ 2/ 1988 فإنها تكون قد أُقيمت بعد سقوط الحق في رفعها, لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 30/ 3/ 1985 تاريخ الحكم الصادر في استئناف المدعين بالحق المدني في الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2171 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها. قبلت المحكمة دفع المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وقضت بسقوطها بالتقادم لحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1002 س 41 ق المنصورة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي على اكتمال مدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني من تاريخ نهائية الحكم الحضوري الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1984 في الجنحة رقم 2 لسنة 1984 الواحات البحرية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية التي لم يكن الطاعنان من المدعين فيها حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في 25/ 2/ 1988 في حين أنه يتعين حساب تلك المدة من 30/ 3/ 1985 تاريخ صدور الحكم في استئناف المدعين بالحق المدني في هذه الجنحة حيث تحدد في هذا الحكم المسئول عن الضرر فيبدأ من اليوم التالي لصدوره سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبالتالي تكون دعواهما بمنأى عن السقوط ويعيب الحكم القاضي بسقوطها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوي للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التي ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني دون التقادم المنصوص عليه في المادة 172 منه ويسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، ولما كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه الطاعنان في دعواهما قبل المطعون ضدهما هو - المؤمن - جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم 2 لسنة 1984 الواحات البحرية فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382 من القانون المدني يتعذر عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالي لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت في 25/ 2/ 1988 فإنهما تكون قد أُقيمت بعد سقوط الحق في رفعها, لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 30/ 3/ 1985 تاريخ الحكم الصادر في استئناف المدعين بالحق المدني في الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها، وإذ التزم الحكم بقضائه المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق