جلسة 18 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(178)
الطعن رقم 3085 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2 - 4) تأميم. تعويض. دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". تقادم "تقادم مسقط" بدء التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(2) الحكم بعدم دستورية القرار بق 134 لسنة 1964. لازمه. عدم تطبيق أحكامه - أسهم ورؤوس أموال الشركات التي ألت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم. خضوع تلك الأموال للقرار بق 117 لسنة 1961.
(3) تقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياًً أو جزئياً. قوامه. أن يكون معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بقوانين التأميم.
(4) النص في المادة الثانية من القرار بقانون 117/ 1961 على اشتراط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والأسهم المؤممة. مؤداه. اعتبار هذه المدة أجلاً واقفاً. م 274/ 1 مدني. أثره. انفتاح باب المطالبة بالتعويض من تاريخ انقضاء هذا الأجل الواقف. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعنة بالتقادم بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية - بعدم دستورية القرار بقانون 134/ 1964 - ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي ألت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 117/ 1961 والذي نص في مادته الثانية على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة".
3 - البيّن من تقصي قوانين التأميم التي تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134/ 1964 المقضي بعدم دستوريته - ابتداء من القرار بقانون رقم 117/ 1961 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 123/ 1964 - أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معدلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة ووفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون 117/ 1961 سالف الذكر.
4 - وإذ كانت الطاعنة تطالب بحقوقها التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 117/ 1961 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها في 20/ 7/ 1961 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني والتي يجرى نصها "(1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل...." وإذ أقامت الطاعنة دعواها في 6/ 3/ 1985 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم في 21/ 7/ 1991 وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3184 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بسداد مبلغ 236361،360 جنيهاً وملحقاته الموضحة بصحيفة الدعوى. وقالت شرحاً لدعواها إنها ابنة المرحوم ...... وتستحق سبعة أثمان من تركته وتستحق أرملته ثمن الباقي وكان مورثها يمتلك عدداً من الأسهم في شركة باسيلي باشا للأخشاب والتي أُممت بالقانون رقم 117/ 61 والذي نص في مادته الثانية على أن تتحول أسهم وسندات الشركات المؤممة إلى سندات اسمية على الدولة مدة 15 سنة بفائدة 4% سنوياً, وقدرت لجنة التقييم قيمة السهم بمبلغ 7.440 جنيه, وبتاريخ 24/ 3/ 1964 صدر القرار بالقانون رقم 134/ 64 بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة والتي آلت ملكيتها للدولة بتعويض إجمالي مقداره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع تلك الأموال أقل من ذلك فيعوض بمقدار هذا المجموع وتطبيقاً لذلك أصدرت الشركة التجارية للأخشاب التي حلت محل شركة باسيلي باشا للأخشاب شهادة بعدد الأسهم التي تمثل قيمة التعويض المستحق لمورث الطاعنة ومقداره 15 ألف جنيه وعدد الأسهم التي بيعت له بلغت 31769 سهماً وقيمتها 236361،360 جنيه مودعة بنك الإسكندرية فرع الإسكندرية. بتاريخ 2/ 3/ 1985 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بالقانون 134 سنة 64 بتعويض أصحاب رؤوس أموال الشركات المؤممة بمقتضي قوانين التأميم تعويضاً إجمالياً. ويستحق للطاعنة باقي الأسهم التي آلت ملكيتها للدولة وقيمتها بالمبلغ المطالب به كما تستحق مبلغ 140181.810 جنيه قيمة فوائد عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 20/ 7/ 1961 حتى 20/ 7/ 1976 فضلاً عن الريع الاستثماري عن الفترة من 20/ 7/ 1976 وحتى تاريخ السداد ويقدر مقداره بمبلغ 519994.980 جنيه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بسقوط حق الطاعنة بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8310/ 107 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبالتالي لا يجوز أن يختصما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله, لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان البيّن من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما في أي مرحلة من مرحلتي التقاضي وبذلك لا يكونا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن اختصما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة لهما وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم, فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في دفاعها بأن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ كان الدين نشأ في ذمة الدولة في 20/ 7/ 1961 تمثل في التزام الدولة بسداد قيمة الأسهم المؤممة وكان ذلك مقروناً بأجل واقف تحددت مدته بخمس عشرة سنة وبالتالي فإن التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وينقضي فيه الأجل المضروب, وكان الدين يستحق الأداء في 21/ 7/ 1976 فإن مدة التقادم تكتمل في 21/ 7/ 1991. وإذ أقيمت الدعوى في 6/ 3/ 1985 أي قبل اكتمال مدة التقادم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بسقوط حق الطاعنة بالتقادم على قول بأن واقعة أداء الدين مختلفة عن واقعة صرفه وخلص إلى أن الدين مستحق الأداء منذ تاريخ صدور القرار بقانون 134/ 64 وإذ انقضي أكثر من عشرين عاماً من هذا التاريخ حتى إقامة الطاعنة دعواها في 6/ 3/ 1985 ورتب على ذلك قضاءه السالف الذكر فإنه يكون قد خلط بين واقعة نشأة الدين وما يترتب عليها من وجود الدين وبين واقعة استحقاقه والتي يبدأ منها سريان التقادم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون 134/ 1964 ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي ألت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 117/ 1961 والذي نص في مادته الثانية على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة..... وكان البيّن من تقصي قوانين التأميم التي تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134/ 64 المقضي بعدم دستوريته - ابتداء من القرار بقانون رقم 117/ 61 وانتهاء بالقرار بقانون رقم 123/ 64 - أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معدلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة ووفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 117/ 61 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تطالب بحقوقها التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 117/ 61 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها في 20/ 7/ 1961 ومن ثم فإن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء هذا الأجل الواقف في 21/ 7/ 1976 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني والتي يجرى نصها "(1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل....." وإذ أقامت الطاعنة دعواها في 6/ 3/ 1985 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم في 21/ 7/ 1991 وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون بحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق