الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 149 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 177 ص 915

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, د. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.

----------------

(177)
الطعن رقم 149 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية. دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". هيئات "هيئة الأوقاف".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية عنها إلى غيره.
(2) هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه. م 2, 5 ق 80 لسنة 71. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها.

----------------
1 - لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون.
2 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإداراتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1363 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته للحكم باستحقاقها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 20 ط، 13 ف الكائنة بناحية الأشمونين مركز ملوى محافظة المنيا وأمره بتسليمها ومنع تعرضه لها فيها وبطلان قرار وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1972 بتوقيع الحجز عليها, وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة القاهرة الكبرى الشرعية المؤرخة 20/ 3/ 1910 والمسجلة برقم 273 في 9/ 4/ 1910 أوقفت المرحومة/ ..... الأطيان المبيّنة بتلك الحجة ومساحتها 1922.1.2 على نفسها وحال حياتها ومن بعدها لزوجها...... وابنتها منه....... بحق النصف لكل منهما وقد تضمنت وقف قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من ريع الوقف تصرف على خدم مقربتها ومقبرة والدها وإقامة الشعائر الدينية, وبموجب حقها في التغيير والتبديل التي اشترطه لنفسها في حجة الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 الصادرتين أولاها من محكمة مصر الابتدائية الشرعية, والثانية من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية, فإن جعلته وقفاً على نفسها حال حياتها ثم من بعدها على أحفادها......, ........., ......... "الطاعنة" إلا أن وزارة الأوقاف قد أوقعت حجزاً إدارياً على مساحة قدرها 13،20 من أطيانها بزعم أنها حصة الخيرات الموقوفة بالحجة المؤرخة سنة 1910 وقدرها قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً للصرف منها
على مقبرتها, مع أن حجة الوقف المذكورة قد عدلت بموجب حجتيّ الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 وأسقطت حصة الخيرات المذكورة, بعد أن نص الحجة الأخيرة أنها المعوّل عليها فيما غيرته, ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 23/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 103 ق أحوال شخصية القاهرة, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 2/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان تقول إنه ولئن كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نص على تسليم أعيان الوقف إليها لتتولى إدارتها واستثمارها وجعل لرئيس مجلس إدارتها تمثيلها في كافة المنازعات المتعلقة بهذا الشأن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون حصة الوقف مفرزة غير متنازع عليها بينما النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها وإنما يتعلق بخضوع الأطيان محل النزاع للوقف أصلاً وعدم قانونية استيلاء وزارة الأوقاف عليها دون سند ومن ثم فإن وزير الأوقاف وهو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن هيئة الأوقاف وحدها هي صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة الطاعنة لطبيعة وصفة هذه الأعيان محل التداعي وعدم خضوعها للوقف وأن وزارة الأوقاف قد انتزعتها من مالكها دون سند من القانون فإن قيام النزاع على هذه الصور يحوّل للطاعنة مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وهو صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق