الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 591 لسنة 66 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1220

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------

(227)
الطعن رقم 591 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إثبات.
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد 5، 6 ق 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2، 3  ) أحوال شخصية. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
 (2)
عدم إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه. الاستثناءات التي وردت عليه. ما هيتها. وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة.
 (3)
التقاضي في الفقه الإسلامي على درجة واحدة. الأصل عدم رجوع القاضي عن قضائه. استثناء حالات على سبيل الحصر. تنظيم القانون طرق الطعن في الأحكام. مؤداه. لا محل لإعادة القاضي النظر فى أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها. علة ذلك
.
 (4)
حكم. قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها.
3 - باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصرف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم ومتي حاز الحكم هذه القوة يمنع فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 284 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإبطال إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، وقال في بيان دعواه إنه ابن المتوفاة....... وهو الوارث الشرعي الوحيد لها إلا أن الطاعنين استصدروا إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج باعتبارهم ورثة لها، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 934 لسنة 112 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 9/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم ذهب أن حجية الأمر المقضي مجرد دليل لا يمنع وفقاً للراجح في المذهب الحنفي من معاودة النظر في الدعوى بعد صدور حكم فيها، ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج مخالفاً بذلك حجية حكم نهائي صادر بين الخصوم أنفسهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل، فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، و لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها، و باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصراف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قاضي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثني من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, إذ جاء قضاؤه خلافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة الذي صار نهائياً بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 727 لسنة 105 ق القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, لما كان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السالف بيانها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق