الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 3396 لسنة 59 ق جلسة 17/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 175 ص 907

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، نائبي رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع ومندور شرف الدين.

---------------

(175)
الطعن رقم 3396 لسنة 59 القضائية

(2،1) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف". تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضي.
(2) اقتصار استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به. تضمنه تسليماً بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها. أثره. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لها إثباتاً أو نفياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى على قالة انتفاء عناصر المسئولية التقصيرية. مناقضته قضاءً قطعياً بثبوت تلك المسئولية.

-----------------
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة المبالغة في قيمة التعويض المقضي به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها, الأمر الذي لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف, ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً, بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضي به لجبر الأضرار التي لحقت بالمضرور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه "لم يقدم ثمة دليل على اعتقاله فعلاً في الفترة التي يزعم أنه اعتقل خلالها, وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر في الأوراق يساندها, كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده - الطاعن - لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ووجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى 13060 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ مائة ألف جنية تعويضا عما لحقه من ضرر مادي وأدبي من جزاء تعذيبه أثناء اعتقاله في الفترة من 26/ 4/ 1959 وحتى 1/ 4/ 1964، ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 29/ 2/ 1988 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 4357, 5348 سنة 105 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 6/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على اعتقاله وعدم الاطمئنان لأقوال شاهديه لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولم تتأيد بدليل آخر يساندها في حين أن المطعون ضدهما لم ينفيا أصلاً هذه الوقائع ولم ينازعا في حدوثها إذ انصبت أسباب استئنافها على المبالغة في تقدير التعويض بمقبولة إنه جاء متجاوزاً الضرر الذي حاق به الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي, لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة المبالغة في قيمة التعويض المقضي به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها, الأمر الذي لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف, ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً, بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضي به لجبر الأضرار التي لحقت بالمضرور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه "لم يقدم دليل على اعتقاله فعلا في الفترة التي يزعم أنه اعتقل خلالها, وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر في الأوراق يساندها, كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده - الطاعن - لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ووجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق