الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 183 ص 947

جلسة 23 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، وحسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(183)
الطعن رقم 354 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

 (2، 1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها". محكمة الموضوع.
 (1)
المتعة. استحقاقها. شرطه. م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
 (2)
ترك الزوجة منزل الزوجية. عدم تأثيره في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء كون الترك في السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها بالأوراق
.
(3)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: نفقة: متعة". حكم "حجية الحكم".
الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
 (4)
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج وطلبات الخصوم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. النعي عليها في ذلك. جدل في سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
2 - مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق.
3 - لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند مما أورده بأسبابه من أن الطلاق لم يكن برضاها ولا يسبب من قبلها إذ ثبت من الأوراق أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وأُدين جنائيا بذلك وطلقها في غيبة منها حسبما قرر شاهداها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم عليه بمتعة لها, وقالت بياناً لدعواها, إنها كانت زوجاً له ودخل بها وأنه طلقها غيابياً بتاريخ........ دون رضاها ولا بسبب من قبلها, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ...... برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 105 ق القاهرة, بتاريخ....... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 141 لسنة 59 ق "أحوال شخصية"، وبتاريخ.... نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة, وبعد أن عجلت المطعون ضدها الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ........ بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة آلاف جنية متعة لها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن طلاق المطعون ضدها كان بسبب نشوزها إذ قضى بإسقاط حقها في النفقة لنشوزها بمقتضى حكم نهائي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها بالمتعة على سند من أنه قضى بحبسه لاعتدائه عليها بالضرب في حين أن المطعون ضدها قبلت معاشرته بعد تلك الواقعة وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري بالرد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، كما أن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات؛ لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضي باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند مما أورده بأسبابه من أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها إذ ثبت من الأوراق أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وأُدين جنائياً بذلك وطلقها في غيبة منها حسبما قرر شاهداها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق