الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4770 لسنة 61 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 215 ص 1156

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

--------------

(215)
الطعن رقم 4770 لسنة 61 القضائية

(1، 2) مقايضة. عقد.
(1) المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات وفي شأن أركان انعقاده مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
(2) عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد. تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة ثابت من إقراريّ تنازل كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه مستلزماً أن يكون عقد المقايضة ثابتاً في محرر واحد. مخالفة للقانون وقصور.

---------------
1 - النص في المادة 485 من القانون المدني على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه "إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقراري التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 2/ 1988 والثاني من الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 159 لسنة 1988 مدني شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد المقايضة والذي كان قد أُبرم خلال شهر فبراير سنة 1988 بينه وبين المطعون ضده الأول والتزماً بمقتضاه أن ينقل الطاعن إليه ملكية المنزل المملوك له فيما عدا عيناً فيه مقابل حصة المطعون ضده الأول في منزل موروث عن والده وذلك لإخلال الأخير بالتزاماته المترتبة على هذا العقد بقيامه بتأجير العين الكائنة بعقار الطاعن المقايض به إلى المطعون ضده الثاني تم تصرفه في الحصة الموروثة المشار إليها التي بادل بها إلى آخر والحكم - مع فسخ المقايضة - بعدم نفاذ الإيجار آنف البيان الصادر من المطعون ضده الأول باعتباره قد رد بذلك على غير ملكه مع التسليم. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 387 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري, وذلك حين اشترط لإثبات المقايضة أن يكون الاتفاق عليها قد أفرغ في محرر واحد وانتهى إلى رفض دعواه لعدم حصول ذلك مع أن القانون المدني في المادتين 89, 90 منه لم يستلزم شكلاً معيناً لإثبات الإيجاب والقبول الصادرين من طرفيّ التعاقد, مما أدى بالحكم إلى أن التفت عن إقرار المطعون ضده الأول المؤرخ 20/ 2/ 1988 المودع في الأوراق والمنطوي على تنازله للطاعن عن حصته المورثة في منزل والده وإقرار الطاعن المقابل لذلك المؤرخ 17/ 3/ 1988 بتنازله له على سبيل المقايضة والمبادلة عن منزله عدا عيناً فيه احتفظ بها لنفسه, وأهدر دلالة هذين المستندين الثابت من مجموعهما قيام عقد المقايضة بينهما بما يكون معه الحكم المطعون فيه - مع مخالفته للقانون - قد أخل بدفاع آخر جوهري للطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 485 من القانون المدني على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقراري التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 2/ 1988 والثاني من الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يكون ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق