جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
----------
(16)
الطعن 6049 لسنة 72 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن
" .
الاختصام في الطعن
بالنقض . شرطه . أن يكون للمطعون ضده مصلحة في الدفاع عن الحكم .
(2) مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها
" .
المسئولية الشيئية . قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ . نفيها
لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ
الغير . م 178 مدنى .
( 3 ، 4 ) التزام " تعدد طرفى الالتزام " .
تضامن " تضامن حراس الأشياء " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
(3) تعدد الأشياء المتسببة في إحداث الضرر . مسئولية
حارسيها بالتضامن عنه . م169 مدنى . مؤداه . التزام شركات التأمين بتغطية
المسئولية المدنية عنها .
(4) انتهاء
الحكم المطعون فيه لثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء
السبب الاجنبى مدللاً على خطأ قائد السيارة الخاصة والذي لا يؤدى بمفرده لانتفاء
خطأ قائد السيارة الأجرة المفترض . مؤداه . للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة
الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية .
(5) تقادم " التقادم
المسقط : قطع التقادم " .
الدعوى التي من
شأنها قطع التقادم . القضاء نهائياً بعدم قبولها . أثره . زوال أثرها في الانقطاع
. اعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .
(6) تقادم " التقادم
المسقط : وقف التقادم " . دفوع " الدفع بالتقادم المسقط " "
الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الدفع بالتقادم
أمام محكمة الموضوع . وجوب بحثها شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف
وانقطاع والتقرير بأيهما من تلقاء نفسها متى تبينت قيام سببه .
(7 ، 8) تقادم "
التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم " . محكمة
الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم
" .
(7) وقف سريان
التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق . م 382/1 مدنى . عدم ورود هذه الموانع على
سبيل الحصر . تقدير قيامه . مهمة القاضى . عدم اشتراط وصول المانع لدرجة الاستحالة
لتحققه . كفاية تعذر ذلك على الدائن بالنظر لحالته وعلاقته بالمدين وكافة الظروف
الملابسة . شرطه . ألا يكون ناشئاً عن تقصيره . مؤداه . وجوب بحث كل حالة على حدة
.
(8) الحكم استئنافياً بعدم قبول الدعوى السابقة المتحدة سبباً وموضوعاً
وخصوماً مع الدعوى الراهنة – عدا مالكة السيارة المتسببة في الحادث – لعدم اختصام
الأخيرة والتي لم يتطلب القانون اختصامها . مبادرة المطعون ضدهم الثلاثة الأول
بإقامة الدعوى الراهنة عقب ذلك مختصمين فيها المالكة المذكورة . اعتباره عذراً
مانعاً يوقف سريان التقادم في حقهم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة
الصحيحة بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بسقوط حق الأخيرين في إقامة الدعوى الراهنة
بالتقادم الثلاثى وبإلزام الطاعنة بالتعويض . صحيح رغم استناده إلى تقرير قانونى
خاطئ . علة ذلك .
(9) نقض " أسباب الطعن
: السبب المجهل " .
عدم بيان
الطاعنة ماهية الدفاع الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهاراً
للعيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . نعى مجهل . غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر– في قضاء
محكمة النقض– أنه
لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره لاستفادته منه . لما
كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول مقصور على صفته كولى
طبيعى على ابنه المصاب ولم يقض له بشئ عن نفسه ولم تتعلق أسباب الطعن به فإن
اختصامه عن نفسه يكون غير مقبول .
2– المقرر – في قضاء محكمة
النقض - أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى إنما تقوم
على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ولا تدرأ عنه بإثبات عدم ارتكابه خطأ ما أو
بقيامه بما ينبغى من العناية والحيطة لكى لا يقع الضرر من الشئ الذي في حراسته
وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له
فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .
3– المقرر – في قضاء محكمة
النقض – أنه إذا
ساهم أكثر من شئ أو آله ميكانيكية كالسيارات في حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببية
فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر إعمالاً للمادة 169 من القانون
المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى
ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الاجنبى وكان
تدليل الحكم على خطأ قائد السيارة الخاصة لا يؤدى بمفرده إلى انتفاء خطأ قائد
السيارة الأجرة المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة الدعوى
المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية .
5- المقرر – في
قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التي من
شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً
لم ينقطع .
6– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن
يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من
انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى
تبينت قيام سببه .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد
النص في المادة 382 من القانون المدنى يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة
مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف
التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق " من لا
يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها
رغبة المشرع
في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن
لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه
العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون
– تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع
عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة
كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن
وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة
ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حدة .
8 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل قد تمسكوا أمام
محكمة الاستئناف لسبق إقامتهم الدعوى .... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها
الخامسة – شركتى التأمين – بطلب التعويض
عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة إعمالاً لحقهم في الرجوع عليهما بالدعوى
المباشرة وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التي قضت
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى
المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصمين فيها المالكة – وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم .
لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامة الدعوى
السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم – وقد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها في هذا الشأن – إلا أنه لما
كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول
الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً – عدا مالكة السيارة – التي لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم يدر بخلدهم اختصامها
وقد حكم لهم ابتدائياً ثم باغتهم الحكم الاستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن
معه إسناد ثمة تقصير في المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من
سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة بتاريخ 3/6/1997 وحتى الحكم فيها نهائياً
في 17/4/2000 وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ 23/10/2000 وبإضافة المدة
السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ 18/9/1996 فلا يكون التقادم
الثلاثى قد اكتملت
مدته وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لانقطاع التقادم
بالدعوى السابقة المقضى بعدم قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض
تصحيحها دون أن تنقض الحكم .
9- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم تبين
الطاعنة بسبب النعي ماهية الدفاع الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف
استظهاراً للعيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى .....
لسنة 2000 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما
الرابعة والخامسة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بآداء مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه
تعويضاً عن إصاباتهم في حادث تصادم سيارتين مؤمن على إحداها لدى الطاعنة والثانية
لدى الشركة المطعون ضدها الخامسة وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة السائقين . ومحكمة
أول درجة حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف المطعون ضدهم
الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 118 ق القاهرة . وبتاريخ
14/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما
الرابعة والخامسة بالتضامم بأداء التعويض الذي قدرته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضده الأول عن نفسه لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه لرفعه على غير ذى صفة أن الحكم
المطعون فيه لم يحكم له بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن فلا يقبل اختصامه فيه بهذه
الصفة .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفى
فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره لاستفادته منه . لما كان ذلك
، وكان قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول مقصور على صفته كولى طبيعى على
ابنه المصاب ولم يقض له بشئ عن نفسه ولم تتعلق أسباب الطعن به فإن اختصامه عن نفسه
يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى
الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ذلك أن
محكمة الاستئناف خلصت – بعد تحقيق أركان المسئولية التقصيرية –
إلى أن السيارة الخاصة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الخامسة هي المتسببة
في الحادث وذلك أخذاً من أقوال الشهود بمحضر جمع الاستدلالات ورغم ذلك ألزمت
الطاعنة مع المطعون ضدها الخامسة بمبلغ التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي مردود ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ولا تدرأ عنه
بإثبات عدم ارتكابه خطأ ما أو بقيامه بما ينبغى من العناية والحيطة لكى لا يقع
الضرر من الشئ الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت أن وقوع
الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لايكون إلا قوة قاهرة أو خطأ
المضرور أو خطأ الغير . وإذا ساهم أكثر من شئ أو آلة ميكانيكية كالسيارات في حدوث
الضرر وتوافرت رابطة السببية فإن حارسيها يكونان مسئولين بالتضامن عن الضرر
إعمالاً للمادة 169 من القانون المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية
المسئولية المدنية عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت
الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الاجنبى وكان
تدليل الحكم على خطأ قائد السيارة الخاصة لا يؤدى بمفرده إلى انتفاء خطأ قائد
السيارة الأجرة المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة الدعوى المباشرة
قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن
النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على
الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى أقيمت بتاريخ 27 /10 /2000
بعد مرور أكثر من ثلاث سنين من تاريخ حفظ النيابة العامة للأوراق في 18/9/1996
ولذا قضت محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثى إلا أن
الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتعويض استناداً إلى أن الدعوى
السابقة قطعت مدة التقادم في حين أن تلك الدعوى قضى نهائياً بعدم قبولها فلا يكون
لها أثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه
ولئن كان القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب
عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها
مستمراً لم ينقطع – إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها
بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو
وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام
سببه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 382 من القانون المدنى على أنه "
لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع
أدبياً " – يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون
المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان
التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ،
باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق
" من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون
المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع
الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم
ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون
– تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع
عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة
كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن
وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر
يقتضى فحص كل حالة على حده . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم
الثلاثة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة
الاستئناف لسبق إقامتهم الدعوى .... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة – شركتى التأمين – بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى
المطروحة إعمالاً لحقهم في الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى لصالحهم ابتدائياً
ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام
مالك السيارة فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى
مختصمين فيها المالكة – وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم في المطالبة
بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامة
الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم – وقد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها
في هذا الشأن – إلا أنه لما كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف
سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها
سبباً وموضوعاً وخصوماً – عدا مالكة السيارة – التي لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم
يدر بخلدهم اختصامها وقد حكم لهم ابتدائياً ثم باغتهم الحكم الاستئنافى بعدم قبول
الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير في المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم
العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة بتاريخ 3 /6/ 1997 وحتى
الحكم فيها نهائياً في 17 /4/ 2000 وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ
23/10/2000 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ
18 /9 /1996 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت
مدته
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لانقطاع التقادم بالدعوى السابقة المقضى
بعدم قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم
ليضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاعها المبدى بمذكرتها
المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 13 /5/ 2002 .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ لم تبين
الطاعنة بسبب النعي ماهية الدفاع الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف
استظهاراً للعيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً ومن
ثم غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق