جلسة 8 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد
الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
-------------
(203)
الطعنان رقما 503 و516
لسنة 57 القضائية
(1،2 ) حكم
"الطعن في الحكم". نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في
الطعن". استئناف. دعوى "الصفة في الدعوى". نظام عام.
(1) وجوب رفع الطعن من المحكوم
عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون
فيه.
(2) شروط قبول الطعن. تعلقها
بالنظام العام. التزام المحكمة بالتحقق من توافرها من تلقاء نفسها.
(5 - 3) حراسة "حراسة إدارية". اختصاص
"الاختصاص الولائي". إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية: إثبات
التاريخ" دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول
الطعن لرفعه من غير ذي صفة". حكم "الطعن في الحكم". نقض
"الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن". استئناف. بيع. عقد
"انحلال العقد: الفسخ القضائي".
(3)محكمة القيم. اختصاص بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم
اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. الاعتداد بالتصرف
الصادر من الخاضع إلى الغير. شرطه. أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ
قبل صدور قرار المنع من التصرف أو صدور الحكم بفرض الحراسة.
(4)الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق
بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15
إثبات. فرض الحراسة على المشتري - المحكوم عليه - أثناء نظر الاستئناف واختصام
المدعي العام الاشتراكي فيه. لا يؤثر في بقاء حق المشتري في التقاضي بالنسبة لهذا
المال وتحقق صفته في الطعن. الدفع بعدم قبول طعنه بالنقض لرفعه من غير ذي صفة. لا
أساس له.
(5)النزاع الخاص بما لا تشمله الحراسة من الأموال. اختصاص المحاكم
العادية بنظره. "مثال بشأن حكم بفسخ عقد بيع ابتدائي قبل فرض الحراسة على
المشتري المستأنف".
(6) عقد "انحلال العقد:
الفسخ القضائي". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الفسخ القضائي". بيع.
عقد "انحلال العقد: الفسخ القضائي".
تقدير كفاية أسباب الفسخ
أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع متى
أُقيم على أسباب سائغة. مثال بشأن عدم قبول نعي على حكم بفسخ عقد بيع.
(7) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق به أمام
محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً:....... ثانياًً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور......" وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوي فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعوى المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه "...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال....."، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة.
4 - لما كان الطاعن (المشتري) هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعي الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع.... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1983 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/ 8/ 1984 أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
5 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/ 9/ 1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
7 - إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعنين
أقامت الدعوى 5842 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن في الطعن 503 لسنة
57 ق بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 9/ 1980 بالنسبة لنصيبها
ومقداره 3 ط 1ف شائعاً في مساحة 12 ط 3 ف ذلك أن الطاعن أخل بالتزامه بسداد باقي
الثمن - ومحكمة أول درجة حكمت في 18/ 3/ 1984 بالطلبات - استأنف المحكوم عليه هذا
الحكم بالاستئناف 5635 لسنة 101 ق القاهرة - وأثناء نظر الاستئناف قرر الحاضر عنه
بزوال صفته بفرض الحراسة على أمواله وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة - ثم قامت
المطعون ضدها بتعجيل الدعوى مختصمة المدعي العام الاشتراكي - الطاعن في الطعن 516
سنة 57 ق - الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الاستئناف إعمالاً لحكم
المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980، بتاريخ 12/ 2/ 1986 قضت المحكمة برفض
الدفع ثم قضت بتاريخ 17/ 12/ 1986 بالتأييد، طعن الخاضع للحراسة في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن 503 لسنة 57 ق، وطعن المدعي العام الاشتراكي بصفته بالطعن 516
لسنة 57 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين ودفعت في الطعن 503 لسنة 57 ق
بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وأبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعنان على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم
واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة
العامة عدم قبول الطعن رقم 503 لسنة 57 ق المقام من الخاضع للحراسة لرفعه من غير
ذي صفة أنه قضى في الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفته وصدر الحكم المطعون
فيه ضد المدعي العام الاشتراكي بصفته حارساً على أمواله فلا يكون الطاعن بشخصه
طرفاً في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع غير
سديد، ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان
متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون ضده. إلا أنه لما كانت شروط
قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء
نفسها، لما كان ذلك، وكان الطاعن هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم
وأثناء نظره فرضت عليه الحراسة ومثل المدعي العام الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف
من الانقطاع وكانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية
القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً:....
ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور....." وكانت هذه المحكمة
تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوي فرض الحراسة ومن ثم
يخرج عن اختصاصها الدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكانت المادة
18 من ذات القانون تنص على أنه "..... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه
الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت
التاريخ قبل منع التصرف في المال..."، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد
بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ
أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة.
متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1984
بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم
التصرف الثابت التاريخ - وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد
فُرضت بتاريخ 18/ 8/ 1984 - أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد -
ومن ثم فإن المال محله بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي
بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام
الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفياً
أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57 ق والسبب الأول من الطعن 503 لسنة 57 ق
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أخطأ برفض الدفع
بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم
لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التي كانت تختص بها المحكمة المشكلة
وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، ولأن المطعون ضدها من ذوي
الشأن الذين عنتهم المادة 22 من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق في التظلم من
فرض الحراسة إلى محكمة القيم وأن الحكم لصالحهم في هذا النزاع يخرج العقار من
أموال الخاضع للحراسة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعتا حصتها في المال
الشائع للطاعن بتاريخ 22/ 9/ 1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي
الثمن وقضى فيها بطلباتها واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت
هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من
بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة
1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير
أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالسببين الثاني والرابع من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه يشترط للحكم بالفسخ في العقود الملزمة للجانبين
أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لذلك، وإذ لم تنفذ المطعون
ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن، وإذ رفض
الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو
عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا
دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع
قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع
النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي
بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة
تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت
بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره
محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي
بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون لبطلان إعادة
الإعلان أمام محكمة أول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت في رول القاضي عنه في
محضر الجلسة، ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بانفراد المطعون ضدها
بمساحة 3 ط 1ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الأوراق من
أن هذه المساحة هي حصتها في القدر المبيع الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام
محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
وحيث إن لما تقدم يتعين
رفض الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق