الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4424 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 231 ص 1245

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، وعلي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(231)
الطعن رقم 4424 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري، عقد التوريد". اختصاص "الاختصاص الولائي".
(1) إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
(2) عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه. شرطه. إبرامه مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. خلوه من هذه الشروط. أثره. عدم اعتباره من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(3) قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام في هذا الاتفاق. عدم اعتباره عقداً إدارياً. لا ينال من ذلك شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة كجزء من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد. علة ذلك. العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة عنه.
(4) دعوى "شطب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في شطب الدعوى". حكم "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان".
شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما. لا بطلان. م 82 مرافعات.
(5) وكالة. محاماة. أشخاص اعتبارية.
صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل. عدم لزوم إصدار توكيل لاحق من النائب الجديد. علة ذلك.
(6) حكم "بيانات الحكم" "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.

--------------------
1 - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها.
2 - عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياًً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفيّ النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريد وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به، وذلك على فرض صحتها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.
5 - لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 16861 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه وفوائده القانونية, وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع الطاعنة على أن تورد لها جهاز التحليل الطبي بقيمة إجمالية مقدارها 12738.60 جنيهاً، وحال تركيب الجهاز بمعرفة مندوب الأخيرة تبين وجود عيوب فنية حالت دون تشغيله الأمر الذي دعاها إلى استعادته وتعهدت بموجب خطابها المؤرخ 16/ 3/ 1981 بتوريد آخر بدلاً منه، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام رغم إعذارها بالتسليم مما ألحق بالمطعون ضدها أضراراً تمثلت في إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرضت عينات أبحاثها للتلف فضلاً عن إفشاء أسرارها العلمية مع ارتفاع أسعار هذا الجهاز إلى ما تزيد عن عشرين ألف جنيه مما دعاها إلى إقامة دعواها بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 11/ 11/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة برقم 10471 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أطرح دفاعها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم القضاء الإداري بها على سند من أن العقد موضوع المنازعة لا يعد عقداً إدارياً لأنه لم يظهر فيه نية طرفيه في الأخذ بأحكام القانون العام في حين أن هذا العقد أُبرم مع المطعون ضدها وهي من أشخاص القانون العام الذي أخذت بأسلوبه في التعاقد، وقامت بمصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة والذي يمثل 10% من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد وذلك على النحو الوارد بخطاب بنك القاهرة المؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم منها رفق صحيفة الطعن تطبيقاً لأحكام المادة 82 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وكان عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أُبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كمان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفي النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به وذلك على فرض صحتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن خلال مرحلتي التداعي لعدم حضور محام يمثل الهيئة المطعون ضدها قانوناً بجلسة 6/ 5/ 1986 أمام محكمة أول درجة وهو ما تكرر أيضاً أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 5/ 1988 مما لازمه اعتبار الدعوى مشطوبة بقوة القانون في هاتين الواقعتين, وذلك على سند من أنه يتعين لإجابة هذا الطلب وجوب صدور أمر من المحكمة بشطب الدعوى وهو ما لم يصدر منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجب الطاعنة إلى طلبها شطب الدعوى واستمرت في نظرها، فإنه لا محل بالتالي لإعمال الجزاء الوارد في المادتين 82/ 2, 240 من قانون المرافعات, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10427 لسنة 103 ق القاهرة إثر زوال صفة رافعه الدكتور/ ....... رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة 130 مرافعات على سند من تعيين رئيس جديد لها بدلاً منه وحضور وكيل عنه لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة, في حين أنه بجلسة 10/ 5/ 1988 حضر محام استناداً إلى توكيل منعدم الحجية لصدوره من رئيس زالت صفته مما كان يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه كان لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراًً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه رفض القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة وبانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ممثلها, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بمقابل نقدي للجهاز محل المنازعة تزيد عن ما قدرته في طلبها له, مما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها تمسكت في طلباتها الختامية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها خمسين ألف جنيه قيمته الجهاز محل المنازعة وما لحقها من أضرار مادية نتيجة إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرض عينات أبحاثها للتلف مع ما قد يصاحب ذلك من إفشاء لأسرارها العلمية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه عن الطلبين معاً فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات في الدعوى ويضحي النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً, ذلك أنه أورد في ديباجته أنه صدر في الاستئنافين رقما 10471, 1057 لسنة 103 ق القاهرة في حين أن صحة الاستئناف الأول 10417 لسنة 103 ق القاهرة وصحة الاستئناف الثاني 10471 لسنة 103 ق, كما جاء بها أن رافع الاستئناف الأول الدكتور/ ......... رغم زوال صفته عنها, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج في شقة الأول ذلك أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الرقمين المنوّه عنهما بسبب النعي عاد وأوضح الرقم الصحيح لهما وهو في غير محله في شقة الثاني إذ أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداء بين الطاعنة وهيئة الآثار المصرية, فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه ولا يبطله إيراد اسم الدكتور/ ........ باعتباره الممثل القانوني للهيئة بعد أن زالت صفته، لأن العبرة بحقيقة الخصم على النحو سالف البيان, والذي لم يتغير دون ممثلة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق