الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أغسطس 2014

(الطعن 22710 لسنة 63 ق لجلسة 3 / 4 / 2002 س 53 ق 93 ص 573)

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.
----------------
1 - من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه الطعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الطاعن.
 
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم الثاني - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطرا اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر دعوى توافر الدفاع الشرعي في غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتديا وحين أوقع فعل الضرب كان قاصدا إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء وقع عليه صحيحا في القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد
-----------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما المتهم الأول ضرب...... عمدا بأداة صلبة راضة "عصا" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الكسر المنخسف بالجدارية اليمنى أبعاده 1×3 سم مما يقلل من كفاءتها بنسبة 10% عشرة في المائة.
المتهم الثاني: أحدث عمدا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن قضم أصبع يده اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من السلامية الطرفية بأصبعه البنصر الأيسر مما يقلل من كفائتها بنسبة 2/1% نصف في المائة وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1، 241 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للثاني بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للثاني.
فطعن الأستاذ ....... المحامي نائبا عن الأستاذ ...... إلخ.
------------------
     من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الطاعن.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه برد قاصر غير سائغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم الثاني - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم الثاني - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعي في غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتديا وحين أوقع فعل الضرب كان قاصدا إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء وقع عليه صحيحا في القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق