الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4446 لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 200 ص 1056

جلسة 5 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(200)
الطعن رقم 4446 لسنة 61 القضائية

(1، 2) تقادم "مدة التقادم: انقطاع التقادم". قوة الأمر المقضي. ضرائب "لجان الطعن الضريبي". اختصاص. حكم "ما لا يعد حكماً".
(1) زوال التقادم المنقطع. أثره. سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. الاستثناء. الحالات المنصوص عليها في المادة 385/ 2 مدني. منها حالة صدور حكم نهائي بالدين حائز لقوة الأمر المقضي سريان تقادم جديد في هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة.
(2) لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة. أثره. صيرورة التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء. عدم اعتبار قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره قرار اللجنة النهائي من قبيل الأحكام التي تحول التقادم الخمسي إلى تقادم طويل. خطأ.

----------------
1 - الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليه المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانه الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
2 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر إذ يقتصر القرار على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائي يعد من قبيل الأحكام التي تحول التقادم الخمسي إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 185 لسنة 1987 دمياط الابتدائية بطلب الحكم بسقوط الحق في مطالبته بمبلغ 8758.969 جنيهاً - الذي يدعي الأخير أحقيته في اقتضائه من مورثه - بالتقادم الخمسي على سند من أن مأمورية ضرائب دمياط أول أخطرته بهذا المبلغ على النموذج 3، 4 ضرائب، 8 ضريبة عامة بزعم أنه استحق على المورث في حين أنه سقط بالتقادم الخمسي. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 4/ 1989 بالطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 21 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 6/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر قرار لجنه الطعن الصادر في 30/ 10/ 1976 بأحقية المطعون ضده في اقتضاء المبلغ محل النزاع من مورث الطاعن حائزاًً لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه في حين أن لجنة الطعن لا تعدو أن تكون هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب وأن ما تصدره من قرارات لا تعد في الأحكام التي تغير مدة التقادم في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانه الدين وتمده بسب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. لما كان ذلك، وكانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر إذ يقتصر القرار على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائي يعد من قبيل الأحكام التي تحول التقادم الخمسي إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق