الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 3279 لسنة 66 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 230 ص 1239

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

------------------

(230)
الطعن رقم 3279 لسنة 66 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الجماعي على الحياة: نوعيه، تكييفه". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة إلى الغير: الاشتراط لمصلحة الغير" "زوال العقد: الدفع بعدم التنفيذ". التزام "تنفيذ التزام: الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس".
(1) عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. التزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا طرفاً في العقد. أثره. حق الشركة في التمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين. مؤداه. لها إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد إذا تأخر طالب التأمين في دفع أقساطه. م 154/ 2 مدني.
(2) تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه وثبوت ذلك بتقرير الخبير ولم تنكره الأخيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد الأقساط. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
(3، 4) نقض " أثر نقض الحكم ". تأمين.
(3) نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
(4) نقض الحكم فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلزامها بغرامة تهديدية في حالة عدم التنفيذ.

---------------
1 - من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس المال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدني حيث يجرى على أن: - "... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد" فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد.
2 - لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثَبُت في الأوراق من تقرير الخبير ومن تنكره المطعون ضدها الأولى, فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغة إلى المطعون ضده الثاني بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كان الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - من المقرر أنه كان إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
4 - لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى في وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية اعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 217/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على شركة التأمين الطاعنة الدعوى رقم 1991 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزامها بتنفيذ عقد التأمين الجماعي على الحياة رقم 149 والذي كانت قد أبرمته لصالح العاملين لديها وذلك اعتباراً من 1/ 11/ 1991 ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مع إلزامها بغرامة تهديديه مقدارها مائه ألف جنيه في حالة الامتناع عن تنفيذه وذلك لعدم قيام الشركة الطاعنة بتنفيذ ما تعهدت به في ذلك العقد، كما أقام المطعون ضده الثاني أحد العاملين لدى المطعون ضدها والمحال إلى التقاعد الدعوى رقم 2120 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية عليها وعلى الطاعنة بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ التأمين المستحق له والبالغ 5370 جنيه والفوائد، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت فيهما بالطلبات مع الاكتفاء بجعل الغرامة التهديدية مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13731 لسنة 112 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 13935 لسنة 112 ق القاهرة وفيهما حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - بأحد سببي الطعن - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين واجه ما تمسكت به من حقها في عدم تنفيذ عقد التأمين محل التداعي لعدم قيام المطعون ضدها الأولى "المستأمنة" بسداد أقساط التأمين بأن ذلك لا يكون إلا بصدد علاقتها معها لا يتعداه إلى المستفيدين من التأمين ومنهم المطعون ضده الثاني في حين أن عقد التأمين الجماعي رقم 149 المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى ما هو إلا اشتراط لمصلحة الغير يحكمه نص المادة 154 من القانون المدني والذي يجيز للمتعهد فيه التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد دون أن يدخل المنتفع طرفاً فيه بما يحق لها طبقاً لهذا النص ونص المادة 161 من ذات القانون أن تمتنع عن تنفيذ هذا العقد ولو قبل المستفيد منه المطعون ضده الثاني ما دامت المطعون ضدها الأولى المتعاقدة معها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به من سداد أقساط مما يعيب الحكم المطعون فيه حين قضى بإلزامها بتنفيذ عقد التأمين المشار إليه وأداء مبلغ التأمين إلى المطعون ضده الثاني ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عَجُز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدني حيث يجرى على أن: - "... ويكون هذه المتعمد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد "فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأول طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثَبُت في الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغه إلى المطعون ضده الثاني بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة لها دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببيّ الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، و كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رقم 1991 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية برفض الدعوى 2120 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية بالنسبة للشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 13731 سنة 112 ق القاهرة المستأنف عليها الثانية في الاستئناف رقم 13935 س 112 القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق