جلسة
الأول من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد
السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد
الرحمن بدوى، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
-----------------
(7)
الطلب رقم
17 لسنة 62 القضائية (رجال القضاء)
(1 - 3) معاش.
(1) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته المرتب المقرر لرئيس
محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي
والمتغير. م 31 ق التأمين الاجتماعي.
(2) تسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس المعاملة المقررة للوزير.
البندين أولاً وثانياً من المادة 31 من ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75. شرطه.
ألا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من ذات القانون.
(3) عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق
المستحقة عن الأجر المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي. استثناء المعاملون بأحكام المادة 31 من هذا القانون الأخير.
-------------------
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 76 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.2 - مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أن يسوي معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3 - النص في الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 84 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بزيادة المعاشات مفاده عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ....... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم في 2/3/1992 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير من بدء استحقاقه على أساس المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ورد الفروق المستحقة عن الفترة السابقة وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض حتى تقدم باستقالته في 11/9/1984 ولما كان معاشه قد سوى على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير، كما حدد معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120 ج منذ بلوغه سن التقاعد في 1/1/1989، في حين كان يجب تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير ويستحق معاش الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية. وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فلم ترد عليه، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والحاضر عن الحكومة بانتهاء الخصومة في الطلب" وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الهيئة والحكومة.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وكان نص المادة 31 من القانون المشار إليه والذي عمل به اعتباراً من 1/9/1975 والمعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 قد بيّن الحدود الدنيا للمدد الواجب قضاءها وزيراً أو نائباً للوزير لمعاملة العضو المعاملة الخاصة بهما من حيث المعاش وأجاز الجمع بين هذه المدد عند تسوية المعاش المستحق، كما بيّن طريقة تسوية معاش من يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من ذات القانون أن يسوي معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 20/6/1984 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وقد بلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض و كان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغ مرتبه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي المعاملة المقررة للوزير.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 20/6/1984 فإنه وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق في 3/3/1990 على نحو ما سلف بيانه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ....... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم في 2/3/1992 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير من بدء استحقاقه على أساس المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ورد الفروق المستحقة عن الفترة السابقة وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض حتى تقدم باستقالته في 11/9/1984 ولما كان معاشه قد سوى على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير، كما حدد معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120 ج منذ بلوغه سن التقاعد في 1/1/1989، في حين كان يجب تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير ويستحق معاش الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية. وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فلم ترد عليه، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والحاضر عن الحكومة بانتهاء الخصومة في الطلب" وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الهيئة والحكومة.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وكان نص المادة 31 من القانون المشار إليه والذي عمل به اعتباراً من 1/9/1975 والمعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 قد بيّن الحدود الدنيا للمدد الواجب قضاءها وزيراً أو نائباً للوزير لمعاملة العضو المعاملة الخاصة بهما من حيث المعاش وأجاز الجمع بين هذه المدد عند تسوية المعاش المستحق، كما بيّن طريقة تسوية معاش من يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من ذات القانون أن يسوي معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 20/6/1984 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وقد بلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض و كان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغ مرتبه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي المعاملة المقررة للوزير.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 20/6/1984 فإنه وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق في 3/3/1990 على نحو ما سلف بيانه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق