الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

(الطعن 712 لسنة 73 ق جلسة 25 /1 /2005 س 56 ق 22 ص 123)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولى , د . خالد عبد الحميد , محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل .
-----------
(1) إفلاس " وضع الأختام على أموال المفلس " .
وضع الأختام على أموال المدين المفلس . غايته . منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين . أثره . عدم جواز وضع الأختام على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
(2 ، 3) شركات " شركات التضامن " " حل الشركات " . إفلاس " شهر إفلاس الشركاء " .
(2) شركات التضامن . تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . أثره . استقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء وخروج حصة الشريك من ملكه وصيرورتها ملكاً للشركة . مؤداه . عدم جواز مزاحمة دائني الشركاء دائني الشركة وقصر حقهم في التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها .
(3) الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة . علة ذلك . عدم مسئوليتها في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة . اقتصار أثره على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار فى
الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ، ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها .
3 – الحكم بإشهار إفلاس الشريك – المتضامن - بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بأحقيتها في المحل الذي تستأجره ممن يدعى ..... شقيق المطعون ضده الأول والكائن بشارع .....بالعقار ملك المذكورين وأخيهم .... وبفض الأختام الموضوعة عليه بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 . وقالت بياناً لذلك إنه قد صدر بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1988 حكم بإشهار إفلاس ..... " المطعون ضده الأول " وتحدد يوم 28 من فبراير سنة 1985 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وفوجئت بوضع الأختام على المحل سالف البيان بناء على الأمر الصادر من مأمور التفليسة على سند من أنه خاص بالشركة التي كان المدين المفلس شريكاً فيها ، في حين أنها استأجرت هذا المحل من شقيق المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 في ذات تاريخ اتفاقه مع شقيقيه على فسخ عقد الشركة وتصفيتها وقد أثبت تاريخ هذا العقد بالشهر العقارى في 21 من سبتمبر سنة 1987 وأنه أقيمت دعوى من أحد دائني المطعون ضده الأول بطلب امتداد أثر حكم شهر الإفلاس إلى باقي الشركاء ومنهم المؤجر للمحل قضى برفضها وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم استئنافه وقد رفعت الأختام عن المحل بقرار من مأمور التفليسة استناداً إلى تقرير من وكيل الدائنين إلا أنه ما لبث أن أعيد وضعها عليه بموجب قرار لاحق من محكمة الإفلاس بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 في الدعويين .... ، ..... لسنة ..... إفلاس دسوق وهو ما حدا بها لإقامة دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من فبراير سنة 2000 برفع الأختام عن المحل موضوع النزاع وتسليمه للطاعنة . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق . وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوضع الأختام على المحل موضوع النزاع على أن يكون ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه للمطعون ضده الثاني بصفته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، إذ قضى بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع وجعله ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين التفليسة على سند من أنه يدخل في أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وثالث غير مختصم في الدعوى وأن فسخ عقد هذه الشركة قد تم خلال فترة الريبة إلى صدور حكم في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بتأييد قرار وضع الأختام على المحل . في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة بأن حكم إشهار إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فلا يمتد أثره إلى أموال شركة التضامن التي كان شريكاً فيها وتمت تصفيتها بالتراضي بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتراخي وأنه يتعين للقول ببطلان هذا العقد أن يصدر حكم قضائي بالبطلان وهو ما لم يتحقق ، هذا إلى أنه قد أقيمت دعوى بطلب امتداد أثر الإفلاس إلى الشركاء قضى برفضها . وإلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .... ق لا يحوز أية حجية لتعلقه بقرار وضع الأختام الصادر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1992 وقد رفعت الأختام عقب ذلك وأعيد وضعها بموجب قرار المحكمة الصادر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 ، كما صدر حكم في الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بمنع تعرض المطعون ضدهما لها في الانتفاع بالمحل . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها بما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة . ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها . هذا إلى أن الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حكم شهر إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فيقتصر أثره على أمواله وحدها ولا يمتد إلى أموال شركة التضامن أو المحل موضوع النزاع الذي اختص به شقيقه وأجره لها في العقار الذي يمتلكه هو والمطعون ضده الأول وشقيقه ..... واستدلت في تأكيد هذا الدفاع إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " بتاريخ 25 من يناير سنة 1993 برفض الدعوى التي أقيمت بطلب امتداد أثر حكم الإفلاس إلى شركاء المفلس في شركة التضامن ولم يستأنف فأصبح نهائياً وباتاً ، وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " في 19 من يونيه سنة 2001 بمنع المطعون ضدهما من التعرض لها في الانتفاع بالمحل سالف البيان وفقاً للحق المقرر لها بموجب المادة 575 من القانون المدني وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن المحل يدخل ضمن أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وأن فسخ عقد الشركة في الأول من نوفمبر سنة 1986 قد تم خلال فترة الريبة وقد تأيد قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على المحل بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت في الأوراق أن المحل موضوع النزاع قد استأجرته المستأنف عليها قبل إشهار إفلاس المستأنف الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 وثابت التاريخ في 21 من سبتمبر سنة 1987 صادر لها من شقيق المستأنف الأول والذي اختص بهذا المحل بعد تصفية الشركة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 . وخلت الأوراق من صدور حكم ينال من تمام إجراءات هذه التصفية أو بطلان لذلك العقد الأمر الذي يحق معه للمستأنف عليها استرداد المحل موضوع النزاع من التفليسة ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بأحقيتها في هذا المحل واستبعاده من تفليسة المستأنف الأول فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويتعين تأييده ورفض الاستئناف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق