جلسة 3 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، ومصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
---------------
(199)
الطعن رقم 442 لسنة 59 القضائية
عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تسوية" "علاوات". حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه. استحقاقهم علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984. خلو هذا القانون من أية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1456 لسنة 1984 قنا الابتدائية على الطاعنة "شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي "وطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية. وقال بياناً لها إنه حاصل على شهادة الإعدادية الصناعية والتي توقف منحها وعين لدى الطاعنة بوظيفة محصل وتدرج في وظائفها حتى الدرجة الثالثة وتوافرت فيه الشروط اللازمة لتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون سالف البيان وامتنعت الطاعنة عن ذلك فأقام الدعوى بطلباته ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1987 بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثامنة اعتباراً من تاريخ التعيين والدرجة السابعة في 20/ 7/ 1967 والدرجة السادسة في 20/ 7/ 1972 والدرجة الخامسة في 5/ 7/ 1977 وبأحقيته لمبلغ 279,766 جنيه فروقاً مالية عن المدة من 1/ 1/ 1984 حتى 30/ 4/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 7 ق قنا وبتاريخ 11/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يصحح أوضاع العاملين الخاضعين لأحكامه وإنما يقتصر على زيادة المرتب المستحق لهم بقدر علاوتين من علاوات درجة كل منهم في تاريخ العمل به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية حالته إلى الفئات المبينة بمنطوقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه "يزداد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدني خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة: - 1 - ..... 2 - حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة القبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه. ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التي توقف منحها وتسوي حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975..... إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التي تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه ...... ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها في البندين 2، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي ......" مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1/ 1/ 1984 بحد أدني خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضده العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في تسوية حالته على الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه والدرجة السابعة من 20/ 7/ 1967 والدرجة السادسة من 20/ 7/ 1972 والخامسة من 5/ 7/ 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفقاً للأساس الذي أُقيمت عليه الدعوى ولما تقدم يتعين الحكم في الموضوع الاستئناف رقم 5 لسنة 7 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق