جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم, صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة, عبد المنعم مندور علماً وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
--------------
(221)
الطعن رقم 6531 لسنة 63 القضائية
(1) بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى. قصور.
(2, 3) ضرائب "ضريبة كسب العمل". عمل "الأجر: الميزة "العينية".
(2) الميزة العينية. خضوعها لضريبة كسب العمل. م 62 ق 14 لسنة 1939.
(3) السكن المجاني. اعتباره ميزة عينية تأخذ حكم الأجر متى كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مقابل عمله. عدم اعتباره كذلك متي قدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقداره ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية.
2 - مؤدي نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939, خضوع الميزة العينية التي يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التي تسبب كافة ما يستولى عليه العامل من كسب نتيجة عمله.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله, ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود, أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية, فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العيني, وبالتالي لا يخضع ما يزيد عن المقابل المادي - المشار إليه - لضريبة كسب العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضرائب المستحقة على الشركة الطاعنة عن السنوات من 1982 حتى 1985, وإذ لم ترتض هذا التقدير فقد أُحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل قيمة الضرائب المستحقة عن سنوات النزاع, أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1359 سنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 6/ 1992 بتأييد قرار اللجنة مع تعديله فيما يتعلق بالمبالغ المسددة بالزيادة من الطاعنة من عام 1985 إلى مبلغ 315.604 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3113 سنة 109 ق, كما استأنفت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - بالاستئناف رقم 3120 سنة 109 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/ 6/ 1993 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمقابل أتعاب المحاماة بإلزام الطاعنة عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ اللجنة في احتساب الضريبة على فروق المرتبات وفي فرض الغرامة على التأخير في سدادها، فقد أثبتت في قرارها إلغاء تلك الفروق عن سنوات النزاع، مما كان يقتضي عدم فرض الضريبة والغرامة عليها، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري وخلص إلى فرض الضريبة والغرامة - المشار إليهما - استناداً على أن الطاعنة لم يسبق لها إثارة هذا الاعتراض أمام اللجنة في حين أنها تمسكت أمام اللجنة بإلغاء تقديرات المأمورية جملة وتفصيلاً، مما يعني المنازعة فيما ذهبت إليه المأمورية من اقتضاء الضريبة والغرامة على فروق المرتبات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متي كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفي فرض غرامة على عدم سدادها بعدم أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق، وهو دفاع جوهري - إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى -، وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت في اعتراضها - المحال على اللجنة - بإلغاء تقديرات المأمورية جملة, مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلى المأمورية من فرض الضريبة والغرامة - المشار إليها - ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون مطروحة على اللجنة, وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً على ما أورده الخبير في تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر ما سددته من مبالغ لتوفير السكن للمغتربين من موظفيها - وهو عبء تتحمله من مصروفاتها - ميزة عينية تخضع لضريبة كسب العمل، في حين أنها لا تعد كذلك ولا تمثل جزءاً من أجور هؤلاء المغتربين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939, خضوع الميزة العينية التي يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التي تسبب كافة ما يستولي عليه العامل من كسب نتيجة عمله، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله, ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود, أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية, فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العيني, وبالتالي لا يخضع ما يزيد عن المقابل النقدي - المشار إليه - لضريبة كسب العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق