الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 1776 لسنة 54 ق جلسة 12/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 169 ص 871

جلسة 12 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علماً.

----------------

(169)
الطعن رقم 1776 لسنة 54 القضائية

دستور. دفوع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع, لازمة. وجوب تعرضها لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.

----------------
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضي الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4971 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان مطالبته من قبل مصلحة الشهر العقاري - المطعون ضدها الثالثة - بمبلغ 4900.600 جنيه كضريبة على تصرفه في عقار بموجب عقد مؤرخ 28/ 11/ 1977 والمشهر في 25/ 12/ 1977 تأسيساً على عدم دستورية المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية وبتاريخ 29/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1664 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وإذ أقام قضاءه على عدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تقديمه ما يدل على صدور القانون دون الحصول على الأغلبية الخاصة التي تستلزمها المادة 187 من الدستور لسريان القانون على الماضي, ورتب على ذلك عدم منحه أجلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء برفض الدعوى في حين أنه فضلاً عن تمسكه بمخالفة المادة 56 المشار إليها للمادة 187 من الدستور فقد تمسك أيضاً بمخالفتها للمواد 38, 40, 64 من الدستور التي تقضى بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وقد أغفل الحكم الرد على ذلك وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكم لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكافة الأسباب التي ساقها الطاعن تأييداً للدفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 1/ 1993 في القضية رقم 23 لسنة 12 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 14/ 1/ 1993 الأمر الذي يتعين معه أحقية المستأنف عليها الثالثة "مصلحة الشهر العقاري" في المطالبة محل النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق