الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 192 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 197 ص 1041

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.

--------------

(197)
الطعن رقم 192 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها". اختصاص. استئناف.
(1) دعاوي النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين. انعقاد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية. استئناف الأحكام الصادرة فيها. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره باعتبارها هيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها فقط. عدم اختصاص هذه المحاكم بنظرها ابتداء من جميع الأحوال. م 5، 6، 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فيما لم ترد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. دعاوي نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين. سريان أحكام المواد 919، 920، 921 من قانون المرافعات عليها.
(3) أحوال شخصية. اختصاص "حجية حكم الاختصاص". حكم. قوة الأمر المقضي.
صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. وجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل فيه ولو كان قد خالف صحيح القانون.
(4، 5) اختصاص "الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". استئناف. أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية".
(4) قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات. مؤداه. خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لأحكام قانون المرافعات دون اللائحة الشرعية.
(5) الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة. الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ماهيتها. الدعاوي التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً لأي قاعدة من القواعد الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات. طلب المطعون ضدها لها بنفقة زوجية على الطاعن. غير قابل للتقدير. مؤدى ذلك. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها ابتدائياً بالاستئناف.

-----------------
1 - النص في المواد الخامسة والسادسة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والمادة الخامسة من القانون لرقم 462 لسنة 1955 مؤداه أنه بالنسبة لدعاوي النفقات للزوجة والصغار فإن الاختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية - وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وأنها لا تختص بنظرها ابتداء في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين.
2 - أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هي الواجبة التطبيق بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفي حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة في نصوص المواد 919, 920، 921 من قانون المرافعات، الكتاب الرابع تسري على دعاوي نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين.
3 - الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان الرأي فيه فقد أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه.
4 - لما كان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناء على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى في شأنه أحكام قانون المرافعات بما في ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان انتهائياً غير جائز استئنافه أم ابتدائياً يجوز استئنافه.
5 - الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 36 حتى 40 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 1558 لسنة 86 أحوال شخصية جزئي الزيتون للحكم عليه برفض نفقة زوجية لها اعتباراً من 1/ 1/ 1986, وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الكنسي الأرثوذكسي وإنه تركها دون نفقه ولا منفق رغم يساره ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 11/ 1/ 1988 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 13/ 3/ 1989 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي أحوال شخصية, وقيدت الدعوى برقم 1256 لسنة 89 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة وبتاريخ 5/ 3/ 1991 قررت المحكمة شطب الدعوى 1256 لسنة 89 وبتاريخ 30/ 6/ 92 حكمت المحكمة فيها بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية قدرها خمسون جنيهاً شهرياً وقررت إعادة الدعوى رقم 2247 لسنة 86 للمرافعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 865 لسنة 109 ق أحوال شخصية القاهرة وطلب القضاء ببطلان الحكم المستأنف وانعدامه, وبتاريخ 6/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية قضت في دعوى النفقة التي كانت معروضة عليها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي أحوال شخصية للارتباط والتي قيدت برقم 1256 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية وذلك إعمالاً لنص المادة 920 مرافعات ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون ابتدائياً ويجوز استئنافه عملاً بقواعد قانون المرافعات الواجبة التطبيق في هذه الحالة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أنه "تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: - نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به في كل نوع على مائة قرش في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب للزوجة أو للصغير على ثلثمائة قرش في الشهر..." والنص في المادة السادسة من ذات اللائحة على أنه "تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: - ...... نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا زاد ما يطلب الحكم به في كل نوع على النصاب المبين في المادة السابعة أو حكم بأكثر من ذلك...." والنص في المادة الثامنة منها على أن "تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المنازعات وفي المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة وتختص بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية طبقاً للمادة السادسة" والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية وإحالة الدعاوي التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها" وكان مؤدى هذه النصوص أنه بالنسبة لدعاوي النفقات للزوجة والصغار فإن الاختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية - وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وأنها لا تختص بنظرها ابتداءً في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين - وأن أحكام اللائحة سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هي الواجبة التطبيق بالنسبة لهم وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفي حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة في نصوص المواد 919، 920، 921 من قانون المرافعات الكتاب الرابع تسري على دعاوي نفقة الزوج والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين. وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها من الأقباط الأرثوذكس المصريين وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 1558 لسنة 1986 أحوال شخصية جزئي الزيتون بطلب نفقة زوجية وإذ دفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي لوجود دعوى تطليق مقامة من الطاعن مقيدة برقم 2247 سنة 1986 كلي شمال القاهرة على سند من نص المادة 920 من قانون المرافعات وبتاريخ 13/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها مع الدعوى رقم 2247أحكامسنة 1986 وحيث إن الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان الرأي فيه فقد أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه - لما كان ما تقدم وكان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناءً على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى في شأنه أحكام قانون المرافعات بما في ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان انتهائياً غير جائز استئنافه أن ابتدائياً يجوز استئنافه - وكان الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير - وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 36 حتى 40 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان المعدل بالقانون 91 لسنة 1980 ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من الأوراق والشهادة الصادرة من واقع جدول قيد القضايا بمحكمة شمال القاهرة أن الدعوى رقم 1256 سنة 89 كلي شمال القاهرة قد شطبت بتاريخ 5/ 3/ 1991 ولم تجدد من الشطب حتى 30/ 6/ 1992 تاريخ صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الحكم سالف البيان يكون قد صدر في دعوى اعتبرت كأن لم تكن عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات أي في خصومة غير منعقدة قانوناً بما يشوبه بالبطلان الذي يصل به إلى حد الانعدام ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق