جلسة 17 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
----------------
(176)
الطعن رقم 196 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة "التوكيل في الخصومة "محاماة" وكالة المحامي عن الخصم".
عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه. أثره. عدم قبول الطعن المقام منها.
(2) تنظيم. تعويض. دعوى " "أنواع من الدعاوي: دعوى التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم للتعويض إذا تحقق موجبه. م 13 ق 106 لسنة 1976. القضاء برفض دعوى التعويض على قالة إن طلب التعلية قدم بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم حين أن القانون لم يضع هذا القيد. خطأ.
2 - النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحطر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية, لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2267 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم تعويضاً طبقاً للمادة 31 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقارين المبينين بالأوراق وقد أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1 لسنة 1980 باعتماد خط التنظيم الذي يحظر إجراء أعمال البناء والتعلية في الأجزاء البارزة عن هذا الخط وإذ ترتب على صدوره حرمانهم من تعلية العقارين بالقدر المسموح بالنسبة لقانون المباني واستحقاقهم تعويضاً عن هذا الحرمان فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1986 برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 2561 لسنة 103 ق القاهرة, وبتاريخ 14/ 11/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى لعدم تقديمها التوكيل الصادر منها للطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة في محله ذلك أن الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض استحقاقهم للتعرض مستنداً إلى أنهم تقدموا بطلب تعلية العقارين بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم 1 لسنة 1980 في حين أن المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 كفلت لهم الحق في التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجراء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق