جلسة 16 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.
----------------
(107)
الطعن رقم 32929 لسنة 69 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
إدانة المحكمة الطاعنين بجريمتي حيازة العملة الورقية المقلدة وترويجها. لا يوجبها التحدث عن جريمة تقليدها.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ترويج عمله. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول. على المحكمة استظهاره. عدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال طالما ما أوردته عن تحقق الفعل المادي ما ينبئ عن توافره. ما لم يكن محل منازعة من الجاني.
مثال.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش" تلبس. قبض. تقليد.
إقرار الطاعنين للضابط بحيازة الأول لأوراق نقد مزيفة ودسها للشاهد وأن الثاني هو مصدر تلك الأوراق المزيفة وتقديمه أوراق نقد أخرى مزيفة. طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.
(4) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقليد. ترويج عملة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
تبرئة متهم منم تهمة حيازة وترويج أوراق مالية مقلدة. لا يتعارض مع توافر أركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعنين. أساس ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(6) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سكوت الضابط عن الإدلاء باسم ضابط آخر كان بصحبته. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. إلا إذا دفع بذلك أمامها.
إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
2 - من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قاصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان الطاعن الثاني لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن الثاني أقر بأنه مصدر تلك الأوراق النقدية المزيفة وقدم أوراق نقد أخرى مزيفة، وكان ذلك منهما طواعية واختياراً وقبل أن يقبض على كل منهما الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الأوراق المالية المقلدة وما تلاه من قبض وتفتيش صحيحاً في القانون.
4 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضه ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين بجريمتي حيازة وترويج أوراق مالية مقلدة، لا يتعارض البتة - على فرض صحة ما يقرره الطاعن الثاني - مع سبق قضاء المحكمة ببراءة المتهم ..... من ذات التهمتين في ذات الدعوى، ذلك لأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعنين دون المتهم ......، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن الأول فيما أخذت به المحكمة وما أطرحته من أقوال شاهدي الإثبات واعتمادها على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين دون المتهم سالف الذكر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
6 - سكوت الضابط عن الإدلاء باسم ضابط آخر كان مصاحباً لها - بفرض صحته - لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
7 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني، فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعض أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن الثاني لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة سالفة الذكر فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول:.... 1 - حاز بقصد الترويج أوراقاً مالية مقلدة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - روج أوراقاً مالية مقلدة بأن قدمها للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثاني:... 1 - حاز بقصد الترويج أوراقاً مالية مقلدة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - روج الأوراق المالية المقلدة محل التهمة الأولى بأن دسها للمجنى عليه...... مستبدلاً إياها بأوراق مالية صحيحة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 30، 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المزيفة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة أوراق مالية مقلدة وترويجها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه - كما يقول الطاعن الثاني - لم يبين أركان جريمة تزييف العملة، ولم يدلل على أن حيازة أوراق العملة المضبوطة كان بقصد ترويجها. ويضيف الطاعن المذكور أن الحكم قضى بإدانته رغم ما قام عليه دفاعه من بطلان القبض والتفتيش. ويقول الطاعن الأول أن الحكم أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه دون أن يفطن إلى القرائن التي سبقت للتدليل على ذلك. بل قضت المحكمة - في حكم سابق لها - ببراءة المتهم.... عن ذات الاتهام في ذات الدعوى تأسيساً على بطلان القبض عليه مما ينبئ عن اختلال فكرة الدعوى في عقيدة المحكمة وعدم استقرارها لديها. ويضيف الطاعن الأول أن الحكم عول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وحجبه ضابط آخر - رافقه في عملية الضبط - عن الشهادة. وأخيراً يضيف الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بالمادة 205 من قانون العقوبات رغم توافر موجبه إذ أن إقراره بعد ضبطه يعد إخباراً بالواقعة أدى إلى ضبطه باقي الجناة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما يجمل في أنه حال وجود..... رفقة الطاعن الأول في حجرته الكائنة بمسكن يقيم هو في إحدى حجراته، طلب منه الطاعن الأول أن يشاركه في نشاط تجارى مما دعاه إلى اطلاعه على مبلغ نقدي مكون من عدة أوراق مالية، إلا أن الطاعن المذكور غافله واستبدل بعض أوراق النقد بأوراق أخرى شك في أن تكون مزيفة، وإذ حاول مواجهته بادر إلى الهرب مما دعاه إلى إبلاغ الملازم أول ..... الذي توجه معه إلى مكان إقامة الطاعن الأول بزعم أنه أحد أصدقائه تبادل ثلاثتهم الحديث، ثم إذ تبين للضابط من أقوال الطاعن المذكور صحة ما أبلغه به المجني عليه فقد أفصح له عن شخصيته فقام الطاعن سالف الذكر بإبلاغه بأنه تلقى تلك الأوراق المالية المزيفة من الطاعن الثاني فتوجه إليه صحبة الطاعن الأول منتحلاً صفة صديق هذا الأخير ودار حوار أمامه تبين منه الضابط أن الطاعن الثاني هو مصدر تلك الأوراق المالية المزيفة محل البلاغ وأخرج أوراقاً مالية أخرى مزيفة وعرضها على الطاعن الأول فقام الضابط بالقبض عليه. ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى إلى أن الأوراق المضبوطة مزيفة بطريق التصوير الإلكتروني مع تلوينها بأسلوب يدوى وبدرجة يمكن أن تجوز على بعض الأشخاص من الناس فيقبلونها على أنها أوراق مالية صحيحة. وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوار به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تدن الطاعنين بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية المقلدة وتروجيها، فلم تكن المحكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان الحكم فيما سبق قد بيّن أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما على النحو الذي يقتضيه القانون فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قاصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي ما يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان الطاعن الثاني لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله (وحيث إن المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات وتعول عليها في قضائها ومفادها أن ضبط المتهم..... إنما كان فور إقراره للضابط بحيازته لأوراق النقد المزيفة ودسها للشاهد الأول. كما أن ضبط المتهم الثاني كان فور إقراره للضابط المذكور فإن مصدر تلك الأوراق النقدية المزيفة وتقديمه بالفعل أوراق نقد أخرى مزيفة ومن ثم فإن القبض عليهما وهما على تلك الحالة لا يستلزم استصدار إذن من النيابة بضبطهما لوجود كل منهما في حالة تبيح للضابط أن يقبض عليه عملاً بالمادة 34 أ. ج بما تنحسر معه إلى البطلان عما تم إجراءات). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن الأول أقر للضابط بحيازته لأوراق النقد المزيفة ودسها للشاهد الأول، وأن الطاعن الثاني أقر بأنه مصدر تلك الأوراق النقدية المزيفة وقدم أوراق نقد أخرى مزيفة، وكان ذلك منهما طواعية واختياراً وقبل أن يقبض على كل منهما الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الأوراق المالية المقلدة وما تلاه من قبض وتفتيش صحيحاً في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضه ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين بجريمتي حيازة وترويج أوراق مالية مقلدة، لا يتعارض البتة - على فرض صحة ما يقرره الطاعن الثاني - مع سبق قضاء المحكمة ببراءة المتهم.... من ذات التهمتين في ذات الدعوى، ذلك لأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعنين دون المتهم .....، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن الأول فيما أخذت به المحكمة وما أطرحته من أقوال شاهدي الإثبات واعتمادها على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين دون المتهم سالف الذكر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء باسم ضابط آخر كان مصاحباً له - بفرض صحته - لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني، فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعض أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن الثاني لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة سالفة الذكر فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق