الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 27 لسنة 67 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 222 ص 1189

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

-------------------

(222)
الطعن رقم 27 لسنة 67 القضائية

(1) ضرائب. تقادم "تقادم دين الضريبة: قطع التقادم".
تقادم دين الضريبة. انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدني وبالإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة. لا عبرة بمدى صحة موضوع الإجراءات ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
(2) تزوير "تزوير غير منتج". حكم.
الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد. لا خطأ. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تقرير الخبير".
تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قُضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسابها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
5 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه التجاري في السنوات من 1979 حتى 1983 وأخطرته بالتقديرات بنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بتاريخ 21/ 3/ 1985، 16/ 4/ 1985 ثم أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 11/ 5/ 1985 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 7/ 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر الربط. قامت المأمورية بإعلانه بالنموذج 19، 6 ضريبة عامة في 4/ 9/ 1993 المتضمن عناصر الربط. وإذ اعترض الطاعن فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5/ 6/ 1994 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه. أقام الطاعن الدعوى رقم 675 لسنة 1994 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 10/ 1995 بتخفيض تقديرات اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 20/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنوات النزاع بالتقادم الخمسي، وإلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على أن إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من شأنها قطع التقادم، في حين أن اللجنة قررت في الطعن محل الإحالة بطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة محل الاعتراض مما مؤداه بطلان تلك الإحالة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجنة الطعن....." يدل على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه على أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان نموذج الضرائب محل الإحالة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ قضى برفض الطعن بالتزوير على إعلانه بالنموذج 19 ضرائب وفي موضوع الدعوى معاً على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ أغفل دفاعه القائم على توقفه عن نشاط تجارة الخردوات منذ سنة 1981 وعدم وجود نشاطه في تجارة السيارات ومبالغة اللجنة في تقدير أرباحه عن نشاط الإطارات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع قاضي الموضوع دون معقب. وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير في تقديره في خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير أرباحه، وكان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق