الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

(الطعن 3683 لسنة 73 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 ق 29 ص 169)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
-----------

(1) بطلان " بطلان الإجراءات " " إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة الخصوم . اعتباره من النظام العام . مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض دون سبق إثارته أمام محكمة الموضوع . شرطه. توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 .
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق .
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشىء عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
شركة الغازات البترولية . اختصاصها وحدها بإمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات معينة . مؤداه . قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار . المادتان 1 ، 11 ق 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعى ، م1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 بإصدار لائحته التنفيذية .
(4) شركات " الأحكام العامة للشركات : دمج الشركات : أثر اختصاص شركة بمزاولة جزء من نشاط شركة أخرى " .
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البترولية . عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافة الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى 142 لسنة 1983 .
(5) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشىء عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعى لعقار مجاور استناداً لتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعى للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتي لا صفة لها في تمثيلها أو الحلول محلها . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .
2– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
3– مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 أن شركة الغازات البترولية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .
4– إذ كان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة ( شركة غاز مصر ) والصادر في 4/9/1983 أن المادتين الثانية والثالثة تدلان على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها .
5– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة ( عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهي التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به من جراء امتناعها عن تعديل مسار خط مواسير الغاز الطبيعي الموصل للعقار المجاور للمدرسة المملوكة له المبينين بالصحيفة وقيمة تلك الأضرار وإلزامها بأن تؤدى له ما يقدره الخبير من تعويض . وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت بتوصيل مواسير الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقاره سالف البيان بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والأمنية اللازمة وذلك بمد تلك المواسير على الجدار الفاصل بين هذين العقارين وقد رفضت تعديل مسارها بعيداً عن عقاره , مما أدى إلى حرمانه من استغلال كامل أرض العقار المملوك له واضطراره إلى ترك جزء منها دون إنشاءات وعدم تنفيذ المباني المرخص له بها مما أصابه بأضرار ومن ثم أقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره ، أدخل المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات ، وبتاريخ 20/9/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق القاهرة ، وبتاريخ 9/4/2003 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 37200 جنيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظة القاهرة إعمالاً لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 217 لسنة 1980 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 وبالتالي تكون هي المسئولة وحدها عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير دونها باعتبار أنها ليست من الشركات المنوط بها القيام بتلك الأعمال السالفة وفقاً للقانون سالف البيان أو قانون إنشائها ، كما لم يثبت قيامها بأى عمل من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقار المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أسند الخطأ المسبب للضرر للشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية مستدلاً على ذلك بتقرير الخبير المندوب في الدعوى – رغم خلو هذا التقرير مما يدل على أنها شاركت في مد مواسير الغاز الطبيعي لذلك العقار – ورتب على ذلك قضاءه بمسئوليتهما معاً عن التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 تنص على أن " تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول " وتنص المادة الحادية عشرة منه على أن " يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون " وكانت المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 تنص على أن " تتولى شركة الغازات البترولية – المطعون ضدها الثانية - إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار ، لما كان ما تقدم وكان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة والصادر في 4/9/1983 أنه نص في مادته الثانية على أن " غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام وللشركة القيام بكافة الأعمال المرتبطة أو المتصلة بتلك الأنشطة بما في ذلك عمليات التركيب والتوصيلات الخارجية والداخلية وأعمال التحويلات للأجهزة للعمل بالغار الطبيعي والمداخن في المساكن ومحطات القوى والمنشآت وما يستلزم ذلك من إنشاء شبكات التوزيع " ، وتنص المادة الثالثة منه على أنه " لا يترتب على هذا الترخيص منح أى احتكار أو امتياز للشركة " – وهو ما يدل على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للشركة الطاعنة فقط دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الشركة المستأنف ضدها الثانية وهو ما يتفق في نتيجته مع الحكم بعدم قبولها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق