جلسة 7 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محكمة جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.
-----------------
(100)
الطعن رقم 14093 لسنة 63 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة.
الأعمال الإجرائية. سريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
صدور إذن التفتيش لضبط العملات الأجنبية والوطنية المقلدة. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى. أثر ذلك؟
اختلاف ما أسفر عنه التفتيش عما انصبت عليه التحريات. غير قادح في جديتها. علة ذلك؟
مثال.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتلعقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحت للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على الأول من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية - أولاً: ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما مستخرجي بيانات درجات الطالب المحررين على بياض والمنسوب صدرهما لإدارة ..... التعليمية شئون الطلبة والامتحانات بأن قام باصطناعها على غرار المستخرجات الصحيحة وذيلها بتوقيعات وأختام نسبها زوراً إلى إدارة.... التعليمية وموظفيها. ثانياً: قلد أختاماً لإحدى المصالح الحكومية وهي: (أ) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة ...... التربية والتعليم شئون الطلبة والامتحانات (ب) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة...... مديرية التربية والتعليم إدارة...... التعليمية قسم شئون الطلبة (ج) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة.... إدارة شئون العاملين (د) الخاتم المستطيل لمحافظة......الديوان العام واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين المبينين بالوصف أولاً: (3) قلد أختاماً لإحدى المصالح الحكومية وهي (أ) خاتم شعار الجمهورية لوزارة الخارجية الإدارة القنصلية التصريفات...... (ب) الخاتم المستطيل لوزارة خارجية مصر العربية. تصادق على صحة التوقيع النهائي على الوثيقة (4) قلد خاتم لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق .... واستعمله بأن بصم به على التوكيل الرسمي العام المحرر على بياض والمضبوط بحوزته (5) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الشهادة المنسوب صدورها لكلية التجارة جامعة.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أعد طلب المحرر على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريره وتوقيع آخر عزاه زوراً لعميد الكلية سالفة الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3، 4، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المحررات والأختام المضبوطة عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام بعض الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضر التحريات مما يشير إلى قيام المتهم بتزوير أوراق رسمية أو تقليد أختام وإنما تضمن ما يفيد أنه يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية، وأن المبلغ المضبوط ثبت أنه غير مزور إلا أنه الحكم أطرح دفعه بتسبيب قاصر غير سائغ، كما أطرح دفعه ببطلان اعترافه بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه معنوي بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد الأختام التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن...... ومن إقرار المتهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوص ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإنه على فرض صحة ما يثير الطاعن أن التحريات أثبتت أن الطاعن يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد الأختام عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراءات الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا نتائجها، فضلاً عن أن الحكم أورد في معرض رده على هذا الدفع أن التحريات دلت على قيامه بالتزوير وكان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه في صحة ما أورده الحكم نقلاً عن التحريات وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتلعقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعتراف كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحت للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق