الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 8717 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 256 ص 1383

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود ، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيي جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(256)
الطعن رقم 8717 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". بطلان.
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. ذكر اسم السفارة الطاعنة بصحيفة الطعن دون ذكر من يمثلها. كفايته لصحة الطعن.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبني ابتداءً أو استكمل بناءه ويتكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل. عدم سريان هذا النص على الوحدات المستعملة في غير أغراض السكني ولا ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته.

---------------
1 - النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. لما كان ذلك، وكان البيّن من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هي الخصم الأصيل المقصود بذاته في الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر اسم السفارة وحده المميز لها في صحيفة الطعن، دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981، يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداءً أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على السفارة الطاعنة الدعوى 1174 لسنة 1994 إيجارات جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالأوراق لأنها تحتجز شقة أخرى بالمخالفة للمادة 8 من ق 49 لسنة 1977، ولانتهاء إقامة موظفها الأجنبي المقيم بالعين عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 8533 لسنة 113 ق القاهرة وأضافوا سبباً جديداً هو توافر شرائط المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 لإقامة الطاعنة مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات، وبتاريخ 21/ 8/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم ببطلان صحيفة الطعن. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم ببطلان الصحيفة لرفعها باسم السفارة وليس باسم من له حق تمثيلها وبذلك يكون الطعن أُقيم من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، لما كان ذلك، وكان البيّن من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هي الخصم الأصيل المقصود بذات في الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر اسم السفارة وحدة المميز لها في صحيفة الطعن دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن، ويكون الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, في بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المبني الذي أقامته هو ما مكاتب إدارية لموظفيها وليس سكناً لهم وهذا ما أثبته الخبير في تقريره فلم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول أن السفارة تملكت أكثر من ثلاث وحدات بعد استئجارها لعين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "..... إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداء أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكني ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنة على مجرد تملكها وإقامتها بعد استئجارها مبنى به أكثر من ثلاث وحدات وبعد نفاذ القانون 136 لسنة 1981 دون أن يحقق دفاعها الجوهري من أن هذه الوحدات مستعملة في أغراض غير سكنية ولا بيّن مقدار ما أنشأته فيها. وهو مناط إعمال حكم المادة 22/ 2 المشار إليها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامته وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق