الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 6021 لسنة 63 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 192 ص 1010

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتحية قرة وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(192)
الطعن رقم 6021 لسنة 63 القضائية

حراسة. الحراسة القضائية "سلطات الحارس القضائي". دعوى "الصفة في الدعوى".
فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وجوب اختصامه بصفته حارساً وليس بصفته الشخصية في دعاوي الحراسة.

-----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به. ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة, فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن"....." مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) لسنة..... مستعجل القاهرة والصادر في ( ) وقد توفى الحارس بتاريخ ( ) وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ ( ) واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأُعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى ( ) لسنة ( ) بتاريخ ( ) مستعجل القاهرة. وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة ( ) "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين من الثاني للأخير ومورث الطاعن الأول وآخرين الدعوى رقم 15463 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1956 والتسليم, وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنون الثلاث الأول من المطعون ضده عين النزاع لاستعمالها مصنعاً للنسيج وبعد وفاته علم أن مورث الطاعن الأول أجر من باطنه تلك العين إلى الطاعن الأخير بالمخالفة لبنود العقد والقانون فأقام الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بالفسخ والتسليم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6115 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 5/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويقولون بياناً لذلك إن عين النزاع قضي بفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين مورث الطاعن الأول حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 458 لسنة 1972 مستعجل القاهرة والصادر في 29/ 3/ 1972 وظل يباشر مهامه حتى وفاته في 5/ 1/ 1989 وأقيمت الدعوى دون أن يختصم هذا الحارس بصفته طيلة مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة ثم بعد وفاته عين الطاعن الثالث حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 والصادر في 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وقد دفع أمام محكمتيّ أول وثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتمسك في صحيفة استئنافه بهذا الدفع إلا أن محكمة أول درجة لم ترد على هذا الدفع ومحكمة ثان درجة التبس عليها شخصية الحارس فقررت أن المطعون ضده اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة حين أن الدعوى صحح شكلها باختصام الطاعن الأول على أنه الحارس القضائي خلافاً للحكم الصادر بتعيين الطاعن الثالث حارساً قضائياً مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن "......" مورث الطاعن الأول عيّن حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1972 مستعجل القاهرة - والصادر في 29/ 3/ 1972 وقد توفي الحارس بتاريخ 5/ 1/ 1989 وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ 6/ 12/ 1986 واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 بتاريخ 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 31/ 1/ 1990 "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق