الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 3859 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 207 ص 1107

جلسة 10 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-------------

(207)
الطعن رقم 3859 لسنة 60 القضائية

(1) هيئات. دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة. شركات.
الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم. الاستثناء. ما يرى مجلس الإدارة وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى محامٍٍٍ خاص. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977. علة ذلك.
(2) نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "التوقيع على صحيفة الطعن". محاماة.
توقيع المحامي على صحيفة الطعن. ليس له وضع معين. م 253 مرافعات. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(3) استئناف "التوقيع على صحيفة الاستئناف". محاماة. شركات.
مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بتنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام. لا يترتب عليه البطلان. التوقيع على صحيفة الاستئناف من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. لا خطأ.

----------------
1 - النص في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محامٍ خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوي التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته.
2 - المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ..... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها فإن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن أسفل عبارة وكيل الشركة الطاعنة فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام وعلى نحو ما سلف بيانه أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أُقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 434 سنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 739.850 جنيهاً وما يستجد بواقع مبلغ 33.330 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1989 وقالت بياناً لها إنه حكم لها في الدعوى رقم 1502 سنة 1987 عمال جنوب القاهرة بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 4/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبذلك تستحق الفرق بين بدل التمثيل والضيافة المقررين لمن يشغل هذه الوظيفة وبين بدل التمثيل وبدل التخصيص اللذين كانت تحصل عليهما في المدة من 1/ 4/ 1984 وحتى 31/ 3/ 1989 وما يستجد بواقع 33.333 جنيهاً شهرياً، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1989 بأحقية المطعون ضدها في بدل التمثيل وبدل التفرغ المقررين للدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1057 سنة 106 ق القاهرة، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 20/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقضه. كما دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة وتوقيعها من محامٍ ذو مكتب خاص، بتوقيع غير مقروء. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادر من رئيس مجلس الإدارة دون أن يكون هناك تفويض له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة بمباشرة هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، وذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد فوض بتاريخ 15/ 8/ 1990 المحامي الذي قرر بالطعن في مباشرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1507 لسنة 106 ق القاهرة - موضوع الطعن - مما يكون معه الدفع على غير أساس.
وحيث إن حاصل الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وبطلان صحيفته أنها موقعة من محامٍ ذو مكتب خاص كانت الشركة قد تعاقدت معه لمباشرة بعض الدعاوي بناء على اقتراح الإدارة القانونية إعمالاً لنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في حين أنه منذ صدور قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والصادرة بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون سالف البيان يتعين أن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوي التي ترفع عليها من أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها ومن ثم لا يجوز أن ينوب عنها في تلك الدعاوي سوى أحد أعضاء الهيئة المذكورة ولا يجوز أن ينوب عنها محام خاص وإذ كان الطعن قد رفع من محام ذو مكتب خاص وتم التوقيع على الصحيفة بتوقيع غير مقروء ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فضلاً عن بطلان صحيفته.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج.... وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: - أولاً المرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام....." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "...... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوي والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها, أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي والمنازعات بسبب أهميتها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوي التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة بمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته، والدفع مردود في مواجهة الثاني ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ..... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الشركة الطاعنة" فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه بما يكون الدفع برمته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف لم توقع من أعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوي التي تُرفع من أحد أعضاء الإدارات القانونية على الجهة المنشأة بها أو من الجهات التي يعملون بها عليهم وأن صحيفة الاستئناف موقعة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة وهو ما لا يجوز في حين أن الأصل أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوي منوط بتلك الإدارات القانونية وأن إحالة الدعاوي التي ترفع من أعضاء الإدارات القانونية على الجهات التي يعملون بها أو منها عليهم أمراً جوازياً لمجلس إدارة الشركة بناء على اقتراح من الإدارة القانونية بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام - وعلى نحو ما سلف بيانه أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وانه أُقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق