الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

(الطعن 10906 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 238 ص 1285)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين نوائب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر. وقد مدت المهلة الواردة في كل من المادتين ستة أشهر اعتباراً من 9/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيراً إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حتى 30/6/1984 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بعد تلك المهلة حتى 30/6/1985 ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التي عددتها المادتين سالفة الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد غايته 30/6/1984 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في موعد غايته 30/6/1985 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
 
2 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/7/1994 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/10/1972 واستند في ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون في 30/6/1984 وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من 1/10/1972 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/7/1984 رغم انتهاء الأجل المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه في 30/6/1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 759 لسنة 1994 الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة - شركة .... - بطلب الحكم بإجراء تسوية صحيحة له بالدرجة الثالثة وما يستتبعها من درجات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة عامل مناخل اعتبارا من أول يناير سنة 1961 وإذ قامت بترقيته إلى الدرجة الثالثة في 31/3/1981 في حين أنه يستحقها اعتبارا من 1/10/1972 إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وترتب على ذلك حرمانه من الترقية للدرجتين الثانية والأولى فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/1996 بترقية المطعون ضده للدرجة الثالثة فالثانية اعتبارا من التواريخ الواردة بأسباب الحكم وتقرير الخبير والفروق المالية المبينة بهما، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 501 لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 25/9/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في الترقية استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رغم انتهاء العمل به قبل إقامته الدعوى ويكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975 ... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر، وقد مدت المهلة الواردة في كل من المادتين ستة أشهر اعتبارا من 9/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيرا إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حتى 30/6/1984 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بمد تلك المهلة حتى 30/6/1985، ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقا لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التي عددتها المادتين سالف الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد غايته 30/6/1984 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في موعد غايته 30/6/1985 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي. فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/7/1994 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/10/1972 واستند في ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون في 30/6/1985، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير إلى أحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/10/1972 طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/1984 رغم انتهاء الأجل المقرر المطالبة بالحقوق الناشئة عنه في 30/6/1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 501 لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق