برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف
عبد الحليم الهته ، محمد زكي خميس وعبد الصمد محمد هريدي نواب رئيس المحكمة
.
------------
(12)
الطعنين 1345 ، 1658 لسنة 73 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب
الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ". حوالة " حوالة عقد الإيجار
" .
التنازل
عن عقد الإيجار . ماهيته . حوالة المستأجر الأصلي حقوقه والتزاماته المستمدة من
عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب
الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . دعوى" الدعوى المباشرة "
.
التنازل
عن الإيجار . أثره . للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان
للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة .
(3) إيجار "إيجار الأماكن : أسباب
الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حكم " عيوب التدليل : مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن هجومياً بطلب ثبوت
العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً وإخلاؤه من عين النزاع تأسيساً على
اعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي ولا تؤول إليه سوى الحقوق المالية وأنه ليس
طرفاً في عقد الإيجار . خطأ حجبه عن بحث موضوع التدخل ودفاع الطاعن من أن تنازل
المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على تصريح كتابي صادر له من المالك السابق
وأنه تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 20 ق 136
لسنة 1981 وخضوعه لقواعد القانون المدني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن عقد
الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين
المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا
العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التي يرتبها عقد
الإيجار الأصلي من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه .
2 -المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن
الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته
تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على
المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها وتنشأ
علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر
بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها .
3- إذ كان البين
من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع
المؤرخ 17 / 7 / 1979 بتاريخ 1/2 / 1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة
يضحى له الحق في الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص - المطعون ضده أولاً -
بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي – مورث المطعون ضدهم ثانياً - من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة
الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر
الأصلي أو ورثته في ذلك باعتباره متنازلاً إليه ، وإذ غاب عن الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم
بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً
على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم
وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط . في حين أنه متنازل إليه يحل
محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه
وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما
قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما
قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن في الطعن الثاني رقم ....
لسنة 73 قضائية – إعمالاً لنص
المادة 271/2 من قانون المرافعات – بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه
الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له
عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا
التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني
بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 – وأثر ذلك على ما
قضى به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً – الطاعن في الطعن الثاني – دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أولاً في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية -
الطاعن في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية - أقام على المطعون ضدهم ثانياً -
المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية الدعوى رقم ..... لسنة 2000
مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم – للغصب – وقال بياناً
لها إنه اشترى العقار الكائن به عين النزاع وقد سلم له البائع جميع عقود الإيجار
عدا شقة النزاع ولم يقدم المطعون ضدهم ثانياً سند وضع يدهم عليها فأقام الدعوى – تدخل الطاعن
خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً الحكم برفضها وبثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين
المطعون ضده أولاً عن تلك الشقة – على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجرها
من المالك القديم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 17/7/1979 وتنازل له عنها بتاريخ
1/2/1995 بناء على إذن كتابي صريح ثابت بالعقد ، وجه المطعون ضده أولاً طلباً
عارضاً بتعديل طلباته إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/7/1979 وإخلاء الشقة
محل النزاع – لتنازل مورث
المطعون ضدهم ثانياً عن عقد الإيجار المشار إليه بدون إذن كتابي من المؤجر ولبطلان
ذلك التنازل لعدم اتباع أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 حكمت المحكمة
برفض الدعوى وبعدم قبول الطلب العارض ، وبقبول التدخل شكلاً وبرفضه موضوعاً .
استأنف الطاعن في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 قضائية كما استأنفه المطعون ضده أولاً : الطاعن
في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية بالاستئناف رقم .... لسنة 6 قضائية القاهرة – وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 7/5/2003 في موضوع الاستئناف الأول
برفضه وفى موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب
العارض وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للمطعون ضده أولاً . طعن الطاعنان
في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1345 ، 1658 لسنة 73 قضائية ، وأودعت
النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية
بنقض الحكم المطعون فيه ، وبرفض الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية وإذ عُرض الطعنان
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول
والتزمت النيابة رأيها.
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد
الحكم الابتدائي برفض تدخله موضوعاً وبإخلائه من الشقة موضوع النزاع تأسيساً على أنه يعتبر خلفاً خاصاً للمستأجر
الأصلي فلا يؤول له إلا الحقوق المالية فقط وأنه لا يمثله في النزاع
المطروح وليس طرفاً في عقد الإيجار ولبطلان تنازل
المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981
لعدم اتباع أحكام هذه المادة التي توجب إعلان المالك بهذا التنازل في حين أنه حل
محل المستأجر الأصلي في كافة حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار بعد أن
تنازل له الأخير عن هذا العقد بناء على التصريح الكتابي الصادر له بذلك من المالك
السابق مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاعه الجوهري من أن هذا التنازل يخضع للقواعد
العامة في القانون المدني لتنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة بناء على هذا
التصريح الكتابي بدون مقابل لصلة القربى بينهما بما لا مجال معه للتحدي بنص المادة
20 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وفى ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من
المقرر أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه
والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى أخر يحل محله
فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج
هذه المنفعة التي يرتبها عقد الإيجار الأصلي
من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه ، ومن المقرر أن التنازل عن
الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته
تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على
المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها وتنشأ
علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر
بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها . لما كان ذلك ، وكان
البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل
النزاع المؤرخ 17/7/1979 بتاريخ 1/2/1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة
يضحى له الحق في الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص المطعون ضده أولاً بدعوى
مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي – مورث المطعون ضدهم ثانياً من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية
المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلي أو ورثته
في ذلك باعتباره متنازلاً إليه – وإذ غاب عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين
المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث
المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية
فقط . في حين أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في
دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض
تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع
وتسليمها حكماً للطاعن في الطعن الثاني رقم 1658 لسنة 73 قضائية – إعمالاً لنص
المادة 271/2 من قانون المرافعات - بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه
الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له
عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا
التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني
بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وأثر ذلك على ما
قضى به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً - الطاعن في الطعن الثاني - دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق