الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 2594 لسنة 66 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 193 ص 1015

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(193)
الطعن رقم 2594 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "شركات قطاع الأعمال" "سلطة عضو مجلس الإدارة المنتدب". دعوى "الصفة في الدعوى".
عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب, اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. مؤداه. اختصاصه بالتعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة. المواد 21، 22، 23، 24 ق 203 لسنة 1991.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" بدلات "لائحة بدل السفر".
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام. مفاده. عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها. لا يغير من ذلك النص في لائحة القطاع العام على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام. عله ذلك. قصره على فئات بدل السفر المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى.

-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ...... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
2 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج الدعاوي أرقام 87، 157، 164 لسنة 1994 عمال بندر سوهاج الجزئية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المقررة لهم على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراًً من أول يناير سنة 1980 بصفة أصلية أو من 15/ 12/ 1991 بصفة احتياطية. وقالوا بياناً لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس تكاليف السفر المقررة للدرجة الأولى بالسكك الحديدية وإذ كانوا يستحقون صرف ذلك المقابل على أساس قيمة تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها فقد أقاموا تلك الدعاوي بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في كل منها بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية فقيدت بأرقام 45، 46، 63 لسنة 1995 عمال سوهاج وحكمت هذه المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافات أرقام
80، 90، 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1996 بتأييد الأحكام المستأنفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الذي قرر بالطعن محام ذو مكتب خاص بتوكيل صادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة دون تفويض من مجلس الإدارة للتعاقد معه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فيكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدبا يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان البيّن من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ ..... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... لسنة..... توثيق سوهاج فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه طبق الفقرة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 للمادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 في حين كان يتعين عليه تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام التي لا تجيز سوى صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالقطارات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاًً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافات أرقام 80، 90, 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الأحكام المستأنفة ورفض دعاوي المطعون ضدهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق