جلسة 3 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.
---------------
(94)
الطعن رقم 4917 لسنة 69 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً.
نزول المدافع عن الطاعن بادئ الأمر عن سماع الشهود. لا يحرمه من العدول عن هذا النزول. إذا لم يقض له بالبراءة. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ضرب........ عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس غير مرخص له بحمله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثالثاً: أحرز ذخيرة (عدد 6 طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما هو منسوب إليه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح وذخائر بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً سماع شهود الإثبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه على أقوال شاهدي الإثبات الرائد...... والملازم أول ...... دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادتهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابطين في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعهما في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له في ذلك كونه قد عول في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ذلك بأن الأصل في الأدلة الجنائية أنها متساندة تشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهدين المذكورين التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق