الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1109 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 211 ص 1139

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، وسيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

--------------

(211)
الطعن رقم 1109 لسنة 66 القضائية

(1 - 3 ) إثبات. صورية. محكمة الموضوع "شهادة الشهود". عقد.
(1) الشهادة التي تصلح سنداً للحكم. ماهيتها.
(2) عبء إثبات صورية العقود. وقوعه على عاتق من يدعيها. عجزه عن الإثبات. أثره. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
(3) وصف العقد بالصورية. مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة. عدم جواز القضاء بالصورية على الاطمئنان إلى قول خبير أو شاهد. وجوب أن تورد المحكمة في حكمها أساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.

---------------
1 - النص في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها.
2 - عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
3 - إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيراً أو شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأي هذا أو ذاك لا يغني المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 143 لسنة 1990 مساكن بور سعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل الطاعن الأول عن الدكان المبين بالأوراق إلى الثاني دون موافقته ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 337 لسنة 33 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بتاريخ 27/ 12/ 1995 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما تمسكا بأن الأول اشترك معه الطاعن الثاني وأخر في استغلال العين المؤجرة مقراً لشركة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري وأشهر وباشرت الشركة نشاطها وحررت ضدها مخالفات تموينية وتحاسب الطاعنان ضرائبياً عن أرباحها ودللا على ذلك بمستندات قدماها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على مجرد القول بأن العقد صوري حسب الثابت من المستندات دون أن يبينها وكيف أفادت ذلك وعلى اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده رغم أنها لم تتضمن وقائع تصلح سنداً لإثبات الصورية مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها....." يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها. وكان عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد, كان ووصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبيراً أو شاهد وصف العقد بالصورية فرأي هذا أو ذاك لا يغني المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالمستندات التي قدمها الطاعنان أن الأول تمسك بعدم تنازله عن العين المؤجرة وأنه إنما أشرك معه في استغلالها الطاعن الثاني وآخر وحرروا عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ 19/ 5/ 1990 برأسمال مقداره 35000 جنيه ساهم الطاعن الأول فيه بمبلغ 11000 جنيه قيمة العين المؤجرة التي اتخذت مقراً للشركة وتضمن العقد توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال وقدم الطاعنان المستندات الدالة على قيد الشركة بالسجل التجاري برقم 27180 بتاريخ 30/ 6/ 1990 والبطاقة الضريبة الصادرة بتاريخ 30/ 8/ 1990 وصور ضوئية لأحكام صادرة في مخالفات الشركة في شخص مديرها الطاعن الثاني وتمسكا بأن ذلك هو متابعة من الطاعن الأول لانتفاعه بالعين التي ما زال مستأجراً لها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه استخلص صورية العقد من مستندات الطاعنين دون أن يورد في أسبابه كيف أفادت هذه المستندات الصورية على خلاف ظاهرها وأنه يطمئن إلى ما قرره شاهد المطعون ضده من أن العقد صوري في حين أن أحدهما قال أنه يشهد بصورية العقد لأن المطعون ضده نفسه قد أخبره بذلك وهو لا يعلم شيئاً عن العقد وقال الثاني أنه يشهد بالصورية لأن المستأجر الأصلي شريك موصي وكان الأولى أن يكون متضامناً لأن قيمة حصته وهي العين المؤجرة كمقر للشركة أكبر مما قدرت به في العقد فاقتصرت شهادتهما على إبداء الرأي بصورية العقد واتخذها الحكم سنداً لاستخلاصه فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون والثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق