الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أغسطس 2014

(الطعن 15853 لسنة 69 ق جلسة 18 / 4 / 2002 س 53 ق 110 ص 665)

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعبد الرسول طنطاوي.
--------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إقرارا مستقلا بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلا على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقرارها الشفوي للشاهد الثاني وهو بهذه المثابة لا يعد إقرارا بالمعنى الصحيح  وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت في منطق سائغ ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
 
2 - لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه فإن في عدم تعرض المحكمة لما أدلى به المجني عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الثانية قبل ذهابه إلى مسكن الطاعنة - على فرض صحة ذلك - ما يفيد إطراحها له اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص.
 
3 - لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أن إصابة المجني عليه والأعراض التي ظهرت عليه كانت نتيجة تناوله الطعام المحتوي على المادة السامة الذي قدمته له الطاعنة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض.
 
4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن أي طعام تناوله المجني عليه يحتوي على المادة السامة فليس للطاعنة من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.
 
5 - لما كان ما تثيره في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعي الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم ولا يعيبه أنه أغفل الرد عليه، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجراءه  بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان.
---------------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها شرعت في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لذلك جوهرا ساما "فسفور عضوي" ووضعته بطعام قدمته إليه وتناوله المجني عليه  فأحدث ما به من إصابات الواردة بالتقرير الطبي إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. وإحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 231، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليها من اتهام.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------------------
     حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الشروع في القتل بالسم مع سبق الإصرار قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اتخذ مما أقرت به الطاعنة للشاهد الثاني - ضابط الواقعة -  دليلاً للإدانة رغم أنه لا يعدو قولاً للشاهد أنكرته الطاعنة بالتحقيقات وخلت الأوراق من دليل على صحته. وأغفل الحكم ما قرره المجني عليه بمحضر الشرطة من أن تناول طعام الرقاق مع زوجته الأخرى قبل ذهابه لمسكن الطاعنة مما يدل على عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى وظروفها كما عول الحكم على التقرير الطبي الشرعي رغم قصوره لإغفاله بيان ما إذا كانت المادة السامة كانت تحتويها قطعة الحلوى التي تناولها المجني عليها لدى الطاعنة من عدمه ولم تناقش المحكمة الطبيب الشرعي في ذلك. هذا إلى أن التحقيقات جاءت قاصرة لعدم سؤال بائعي الحلوى والمادة السامة، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة في هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ورئيس مباحث قسم ........ ومما ورد بتقريري الطبيب الشرعي ومستشفى ....... وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم ينسب إلى الطاعنة إقراراً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقرارها الشفوي للشاهد الثاني وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع  التي أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت في منطق سائغ ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه فإن في عدم تعرض المحكمة لما أدلى به المجني عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الثانية قبل ذهابه إلى مسكن الطاعنة - على فرض صحة ذلك - ما يفيد إطراحها له اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها في حكمها. ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شان سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أن إصابة المجني عليه والأعراض التي ظهرت عليه كانت نتيجة تناوله الطعام المحتوي على المادة السامة الذي قدمته له الطاعنة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن أي طعام تناوله المجني عليه يحتوي على المادة السامة فليس الطاعنة من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد، أما ما تثيره في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعي الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ولا يعيبه أنه أغفل الرد عليه، وكان لا يبيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجراءه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق