الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 2375 لسنة 59 ق جلسة 10 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 206 ص 1102

جلسة 10 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-----------------

(206)
الطعن رقم 2375 لسنة 59 القضائية

(1) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة جهة العمل".
مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره. مؤداه. اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له. المادتان 1، 11 ق 117 لسنة 1976.
(2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي". "ترقية". "الترقية للوظائف الإشرافية".
ترقية العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعها لنظاميّ الاختيار والأقدمية. الترقية للوظائف الإشرافية تمامها بالاختيار بنسبة 100% وبالنسبة لباقي الوظائف تكون بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75%. المفاضلة بين المرشحين في نطاق الترقية بالاختيار أساسها الكفاية بحصول العامل على مرتبة جيد جداً في الثلاث سنوات الأخيرة. لجهة العمل قصر تقارير الكفاية على السنتين الأخيرتين مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.

----------------
1 - مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة والصادرة في 23/ 3/ 1985.
2 - مفاد نص المادتين 60، 61 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان التابعة له والصادرة في 23/ 3/ 1985 أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي تخضع لنظاميّ الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار بنسبة 100% وباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75% وأنه في نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتي حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده في الدرجة السابقة وبالتالي فلا يستحق الترقية في التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1988 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة ج اعتباراً من 2/ 5/ 1985 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالبنك والذي أجرى حركة ترقيات في 2/ 5/ 1985 لو تشمله وقام بترقية من هم أحدث منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1988 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 44 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 12/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للائحة البنك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 117 لسنة 1976 فإن الترقية تتم بالاختيار على أساس آخر تقريرين سابقين على حركة الترقيات مع التقيد بالأقدمية وإذ كانت أقدمية المقارن به تسبق أقدمية المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بترقيته تأسيساً على أنه أفضل من المقارن به في تقرير الكفاية في السنة السابقة عن السنتين الأخيرتين ولم يتقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارات وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراًً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له والصادرة في 23/ 3/ 1985 وقد نصت المادة 60 منها على أنه: - "تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل. وتكون الترقية إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في سلم ترتيب الوظائف بالربط الأدنى. ويشترط للترقية أن يكون العامل مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف..... بالإضافة إلى توافر القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بالترقية وفقاً لأحكام هذا النظام وما تقرره السلطة المختصة من ضوابط ومعايير تكميلية بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها......" كما نصت المادة 61 من ذات اللائحة على أنه: - تكون الترقية إلى وظائف المجموعات النوعية المختلفة بالاختيار، والجدارة هي الأساس في الاختيار لجميع الوظائف الإشرافية. ويجوز بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسي تحديد نسب معينة لا تزيد عن 25% من الوظائف الخالية للترقية بالأقدمية، وفقاً للقواعد التي يقررها من غير الوظائف الإشرافية والوظائف المقررة لها بدل تمثيل. ويشترط للترقية بالاختيار أن تكون درجة كفاية العامل في الثلاث سنوات الأخيرة بمرتبة جيد جداً على الأقل ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين فقط، مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الأولوية إذا توافرت في أكثر من عامل شروط شغل الوظيفة والصلاحية والضوابط والمعايير التي تضعها السلطة المختصة......" مما مفاده أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي تخضع لنظامي الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار بنسبة 100% وباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75% وأنه في نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتي حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير الكفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده في الدرجة السابقة وبالتالي فلا يستحق الترقية في التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 163 لسنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق