جلسة 8 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(102)
الطعن رقم 8993 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "نطاق الطعن" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه في بيان وقائع الدعوى أو أسبابه. يعيبه. علة ذلك؟
عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم عليه حضورياً اعتبارياً. علة ذلك؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من..... بأنهم: أولاً: تسببوا خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم بأن تركوا المجني عليه يصعد على برج التوزيع دون أن يخبروه بمكان الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية فصعد على الدائرة الأولى باعتبارها على اليمين وأنه فصل عنها التيار كما اعتاد العمل بالمحطة في حين أن الدائرة الأولى على اليسار بخلاف ما جرى عليه العمل بالمحطة فصعقه التيار وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: تسببوا خطأ في إصابة كلاً من..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومراعاتهم للقوانين واللوائح بأن تركوا المجني عليهما ليصعدا على برج التوزيع دون أن يبينوا لهما مكان الدائرة الأولى المفصول عنها التيار والثانية المتصل بها التيار فصعدا على الدائرة الثانية على اعتبار أنها الدائرة الأولى طبقاً لما جرى عليه العمل بالمحطة فصعقهما التيار وحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهم بالمادتين 238/ 1 - 3، 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
وادعى كل من أرملة ووالد المجنى عليه الأول مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً...... بتغريم كل متهم مائتي جنيه عما نسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامهم أن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفوا، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً....... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم الثالث وتأييد الحكم بالنسبة للأول والثاني.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً الثاني.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه برغم أن هذا الحكم لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبّين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بجلسة ..... في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - وآخر - في الحكم الصادر ضدهما من محكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية على محكمة .... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المنقوض على الرغم من قصوره. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال - سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم الابتدائي الصادر من محكمة ...... الجزئية بجلسة...... والمؤيد أسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي الصادر بجلسة ...... والسابق القضاء بنقضه - يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وحده دون أن يمتد أثره إلى المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم في حقه حضورياً اعتبارياً ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ولا يكون له أصلاً الحق في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم اتصال وجه النعي به. لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق