الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 نوفمبر 2025

الطعن 7638 لسنة 95 ق جلسة 8 / 11 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت ( و )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الحليم ومحمد فريد بعث الله ووائل أنور وأشرف خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال
وأمين السر السيد / محمد مبروك
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٨ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٧٦٣٨ لسنة ٩٥ القضائية
المرفوع من
......... المحكوم عليه
ضد
النيابة العامة
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۱۹۹۰۳ لسنة ۲۰۲٤ قسم الهرم (المقيدة بالجدول الكلى برقم ۱۳۸۹ لسنة ۲۰۲٤ السادس من أكتوبر ( بأنه في يوم ۲۳ من شهر أبريل سنة ٢٠٢٤ بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة : أولاً : حاز وأحرز جوهرين مخدرين " الميثامفيتامين ، الحشيش " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً : أحرز محدث صوت " مسدس " وذخيرته بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ثالثاً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ قانوني.
وأحالته إلى محكمة جنايات أول درجة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٤ من سبتمبر سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۱ ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ١/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم " ۱۲ " من القسم الأول " ب " والبند " ٥٤ " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكرراً / ۱ ، ١/۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ ، ١٦٣ لسنة ۲۰۲۳ والبند رقم " 5 " من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰٧ مع إعمال المادة 32 / 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه حسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر ومسدس الصوت والسلاح الأبيض باعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
استأنف وقيد استئنافه برقم ٨٢٧٩ لسنة ٢٠٢٤.
والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بجلسة ٢٢ من يناير لسنة ۲۰۲٥ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ .... المحامي الطعن في هذا الحكم بطريق النقض - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - بتاريخ ۱۹ من مارس لسنة ۲۰۲٥ وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً على الأولى من المحامي ..... وعلى الثانية من ...... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة :
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهري " الحشيش والميثامفيتامين " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز محدث صوت " مسدس " وذخيرته ، وسلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن حررت أسبابه في صورة مجملة مجهلة لا يبين منها واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى، وأغفل الحكم الاستئنافي المطعون فيه ذكر نص القانون الذي عاقبه بمقتضاه ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات على الرغم من تناقضها وعدم مصداقيتها وخلو الأوراق من دليل يؤيدها ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقول الشاهد الأول على الرغم من تناقض أقوالهما وعدم مشاركة الثاني في إجراء التحريات، وتناقض أقوال مجريها مع ما أورده بمحضر الضبط بشأن توقيت إجرائها وجمع معلوماته مع توقيت إصدار الإذن بالتفتيش ومكان ضبطه ومكان ضبط الحقيبة التي تحوي المبلغ النقدي المضبوط ، وما دلت عليه المقاطع المصورة من عدم ضبط مخدر بالسيارة والتي التفت عنها الحكم ، واتخذ من التحريات دليلا أساسيا رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان مصدرها ومن توقيع مجريها باسمه كاملاً وعدم إجرائه مراقبة الطاعن بنفسه وعدم توصلها لمهنته ومحل إقامته وسوابقه ، وببطلان القبض والتفتيش لوقوع الضبط قبل صدور الإذن بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما ، والتفت عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تحديده مالك السيارة والمسكن المأذون بتفتيشهما وعن دفاعه بدس المخدر عليه وانعدام سيطرته المادية على المضبوطات وانقطاع صلته بها ، وبتجهيل مكان الضبط ، وبانتفاء أركان الجرائم التي دانه بها ، وبانتفاء قصد الاتجار بالمخدر ، وبأن المسدس المضبوط مجرد محدث صوت ، وأعرض عن أقوال شاهد النفي والمشاهد التي تضمنتها الحافظة الإلكترونية ، وعن المستندات المؤيدة لدفاعه وخلا محضر تحقيق النيابة العامة من توقيع الشاهدين على كل ورقة من أوراق التحقيق. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية ، وجاء تحصيله لمضمون تلك الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات يتفق والنتيجة التي خلص إليها من ارتكاب الطاعن الجرائم التي دانه بها على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردتها بمدونات حكمها وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سانغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم فإن يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما لا تجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف المواد الاتهام التي طبقها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك المواد في حكمها ؛ إذ الإحالة عليها تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن النعي على الحكم الاستئنافي إغفاله ذكر مواد القانون التي عاقب الطاعن بها يكون غير سديد لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن المحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وأن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز المخدر أو الأسلحة النارية وذخائرها طريقاً خاصاً ولا يشترط لثبوتها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، وكان المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من دليل يؤيد أقوال ضابطي الواقعة التي عول عليها الحكم في الإدانة لا ينال من صحة الحكم وسلامة استدلاله في الدعوى ، وكان البين من الحكم أنه حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه واستخلص من أقوالهما صورة الواقعة كما ارتسمت في عقيدة المحكمة ، وكان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تناقض أقوال محرر محضر الضبط بشان توقيت جمع معلوماته وتحرياته مع توقيت صدور إذن النيابة العامة على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه . فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو منازعة حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتصديقها أقوال شهود الإثبات التي عولت عليها في الإدانة مما لا تجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، إذ في عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن المخدرين المضبوطين بالسيارة مادام أن وصف التهمة التي أدين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدرين اللذين كان محرزاً لهما. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد من المقاطع المصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وأفصح الحكم الاستئنافي المطعون فيه بمدوناته أن محكمة الاستئناف بعد أن شاهدت تلك المقاطع لم تجد فيها ما يدل على واقعة تفتيش الطاعن أو تحديد شخصيته أو بيانات سيارته ؛ فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض أقوال شاهدي الإثبات ضابطي الواقعة مع تلك المقاطع المصورة والتفات الحكم عنها لا يكون له محل لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من تحريات الشرطة دليلاً للإدانة على النحو المشار إليه بوجه الطعن ؛ بل أثبت اطمئنانه لما ورد بها من تحر وكفايتها باعتبارها مسوغاً الإصدار إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم توصل التحريات المهنة المتحرى عنه ومحل إقامته تحديداً وسوابقه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحر مادام هو المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولا يعيب تلك التحريات من بعد ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت المحكمة قد التزمت هذا النظر في الرد على هذا الدفع وسوغت الأمر بالتفتيش اطمئنانا منها لما ورد بالتحريات التي بني عليها وبجديتها مسوغاً لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش من قبل النيابة العامة وهو ما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر التحريات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، كما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم توقيع مأمور الضبط على محضر الضبط أو التحريات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه النعي لعدم تحديده مالك السيارة والمسكن المأذون بتفتيشهما ، وكان المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن دس المخدر أو انعدام سيطرته المادية عليه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً تخرج عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتجهيل مكان الضبط وانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات وانتقاء أركان الجرائم التي دين بها - وهو في حقيقته دفع بنفي التهمة - هي من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر مجردة من أي قصد نافيا عنه قصد الاتجار بالمخدر ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد على دفاع الطاعن بانتفاء قصد الاتجار بالمخدر ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم التفاته عن الدفع بأن المسدس المضبوط مجرد محدث صوت مادام أن الحكم قد أعمل في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير منتج. لما كان ذلك ، وكان المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فيحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد المستندات المؤيدة له ، ما دام لم يكن لها تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ولا على المحكمة إن هي أغفلتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من خلو محضر تحقيق النيابة العامة من توقيع شاهدي الإثبات على كل ورقة من أوراق التحقيق لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما كان ذلك ، وكانت المادة ٩٥ من الدستور قد نصت على أنه : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، وكان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهن بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وكانت المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ۱۵۱ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نصت في فقرتها الثانية على أن : " .. تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون " فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها قصرت اختصاص الهيئة المشار إليها على الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة دون غيره من القوانين ومن أخصها القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات ، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ لا يعدو أن يكون انتحالاً لاختصاص مقرر لوزير الصحة والسكان مما يعد خروجاً عن حدود التفويض التشريعي المرسوم له في القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات الصادرة من وزير الصحة والسكان المختص بتعديلها أو في تشديد العقوبات الواردة به لصدوره ممن لا يملك إصداره ؛ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٥ من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية المشار إليه من تولي تلك الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الصحة والسكان فيما يخص تداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة الأولى منه ، وهي تلك التي تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد تستخدم في العلاج أو الوقاية والتي تختلف عن الجواهر المخدرة التي خلا من الإشارة إليها ولا تندرج ضمنها والتي نص عليها المشرع في المادة الأولى من قانون المخدرات وأناط بالوزير المختص في المادة ۳۲ منه - وزير الصحة والسكان - تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ إذ اعتبر الميثامفيتامين المخدر الذي دان الطاعن بإحرازه بغير قصد من القصود المسماة في القانون من ضمن المواد المخدرة المدرجة بالقسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وأوقع على الطاعن تبعاً لذلك عقوبة السجن المشدد مدة سبع سنوات بدلاً من القسم الثاني من ذات الجدول الواجب التطبيق بعد إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود التي تسمح بها المادة ٣٦ من قانون مكافحة المخدرات وإن لم يشر إليها الحكم بمدوناته - باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد من بين الجرائم التي دائه بها ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يبيح لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن عملاً بالحق المخول لها بالفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض يجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لذات المدة بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق