جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (101)
القضية رقم 320 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي في القضية رقم 1341 لسنة 2000 جنح إدكو، أنه في يوم 1/ 1/ 2000 بدد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وفاء للمبالغ المالية المستحقة عليه، وطلبت عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات. وإذ قضت محكمة إدكو الجزئية بمعاقبته بالحبس، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3717 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظر الاستئناف دفع بجلسة 21/ 10/ 2001 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980. وإذ قدرت المحكمة الاستئنافية جدية الدفع قررت بذات الجلسة التأجيل لجلسة 23/ 12/ 2001 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة، ناعياً على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد (40 و64 و65 و68) من الدستور، تأسيساً على أنه يخل بمبدأ المساواة، إذ آثر الجمعيات التعاونية الزراعية - بالرغم من كونها من أشخاص القانون الخاص - بميزة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري. وإخلاله بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون، استناداً إلى أن الحجز الإداري يعتبر ميزة يقتصر الحق في استعمالها على جهة الإدارة ولا يجوز مدها إلى أشخاص القانون الخاص. وإهدار النص الطعين لحق التقاضي الذي مؤداه اقتضاء الحق من خلال المحاكم التي تُعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع في شأنها، وذلك خلافاً للحجز الإداري الذي يقم الدائن خصماً وحكماً في آن واحد.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/ 2/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق