الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1690 لسنة 67 ق جلسة 2 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 206 ص 1050

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(206)
الطعن رقم 1690 لسنة 67 القضائية

(1، 2) دستور. قانون "دستورية القوانين". نظام عام. نقض. حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن الزيادة التي قد تظهر في القيمة. أثره. تجرد أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري من سنده القانوني. لازمه. وجوب إلغاءه.
(3) نقض "الحكم في الطعن وأثره". حكم "الطعن في الحكم".
قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئياً فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة. علة ذلك.

--------------
1 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997....... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه.
3 - اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ......... الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 22719 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم تظلماً من أمر تقدير مبلغ 77364.95 جنيهاً رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع المطالبة رقم 3369 لسنة 90/ 91 عن العقد المسجل رقم 1559 لسنة 1986 شهر عقاري شمال القاهرة، طالباً إلغاء الأمر، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بتخفيض الرسوم موضوع أمر التقدير إلى مبلغ 938.700 جنيهاً، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 8611 لسنة 110 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً قضت بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المطالب به موضوع أمر التقدير المتظلم فيه إلى مبلغ 13644.4 جنيهاً - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه ومما جرى به دفاع المطعون ضدهم في صحيفة الاستئناف - أن مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن شهر المحرر رقم 1559 لسنة 1986 على أساس قيمة العقار الواردة به باعتبارها حداً أدنى يحصل الرسم النسبي على مقتضاه يجوز تكملته بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إذا تبين أن القيمة الحقيقية تزيد عن تلك المثبتة بالمحرر، ثم قامت المأمورية بإحالة المحرر إلى مكتب التحريات المحلية بالشهر العقاري لتقدير القيمة وقت شهره وبناءً على ما أسفر عنه التحري من أن الثمن الوارد بالعقد لا يطابق الواقع أصدر أمين المكتب المشار إليه أمر التقدير سالف الذكر عملاً بالسلطة المخولة له بمقتضى المادة 26 من القانون المشار إليه، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه ونقض الحكم المطعون فيه برمته دون حاجة لبحث أسباب الطعن - إلا أن المحكمة تكتفي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ 938.700 جنيهاً الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بما سيرد في المنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق