جلسة 4 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد.
----------------
(208)
الطعن رقم 2012 لسنة 69 القضائية
(1، 2) قضاة "مخاصمة القضاة". نقض "مخاصمة مستشاري محكمة النقض".
(1) إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م 495 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999. إجراء جوهري. إغفاله أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.
(2) إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصاً. أثره. عدم قبولها. عدم جواز الحكم بالغرامة أو مصادرة ما أودعه من مبلغ الكفالة. الحكم بهما. حالتاه. المادتان 496، 499 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.
2 - إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/ 8/ 1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/ 1999 فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة في المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/ 1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب...." وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن السيد عقيد شرطة/ ....... أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة مؤرخ 19/ 8/ 1999 مختصماً فيه الدائرة المدنية - إيجارات - بمحكمة النقض المؤلفة من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة.....، .....، .....، ...... والمستشار....... وطلب في ختام تقريره القضاء ببطلان الحكم الصادر من تلك الدائرة بتاريخ 26/ 4/ 1999 في الطعن رقم 742/ 66 ق والتعويض، مؤسساً طلبه على وقوع المخاصمين في خطأ مهني جسيم وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز المخاصمة وإذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة صمم الطالب على طلباته وتقدم أحد أعضاء الدائرة المخاصمة بمذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى عدم جواز المخاصمة، كما تقدم الطالب بمذكرتين أولاهما بالرد على ما ورد بهذه المذكرة والأخرى على ما ورد بمذكرة النيابة وصمم على طلباته.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمرفوعة دعوى المخاصمة الماثلة في ظل أحكامها بعد تعديلها بالقانون رقم 18/ 1999 على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة....... يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.....". إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/ 8/ 1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق النص آنف البيان فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة في المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/ 1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......" وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات على النحو سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق