الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 6 ص 36

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وحسام حسين الديب. 
---------------- 
(6)
الطعن 1117 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب".
إجراءات التقاضي من النظام العام. الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة يوقعها المدعي أو من ينيبه من رجال القضاء الحاليين أو السابقين. المواد 83، 84، 85ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. علة ذلك. التوقيع وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون. عدم تذييل عريضة الدعوى بتوقيع المطعون ضده الثاني. أثره. بطلانها. 
--------------- 
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة- التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة- دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2012 وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضده الثاني الأستاذ/ ... باعتباره المدعي رقم ... إلا أنها غير مذيلة بتوقيعه بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 1/ 85 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين- غير ممثلين في الطعن- أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك عن خمس سنوات سابقة وتسوية راتبهم بنظرائهم من القضاة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنهم لا يتساوون في مستحقاتهم المالية الشهرية مع من في درجتهم من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بما يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية والصادر بجلسة 3/3/1990، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 29 من مايو سنة 2013 أجابت المحكمة المطعون ضدهما والآخرين إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات إذ صدر لصالح المطعون ضدهما رغم عدم ورود اسميهما بأصل الصحيفة أو تدخلهما في الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول بالنسبة للمطعون ضده الأول "..." غير صحيح، ذلك أن البين من أصل صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة الموضوع أنه المدعي رقم ... فيها وورد اسمه كاملا في صدرها كما ذيلت الصحيفة بتوقيعه المقروء "..."، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق يكون غير صحيح، وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن النعي في شقه الثاني بالنسبة للمطعون ضده الثاني ... في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2012 وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضده الثاني الأستاذ/ ... باعتباره المدعي رقم ... إلا أنها غير مذيلة بتوقيعه بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 1/ 85 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة، الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- بالنسبة لما نقض الحكم من أجله- ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمدعي الرابع/ ....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق