جلسة 18 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران.
---------------
(48)
الطعن 3274 لسنة 74 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع ودورها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) حكم "حجية الأحكام: تعلقها بالنظام العام".
حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام. مؤداه. أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تعلقها بالنظام العام.
(3 ، 4) تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات" دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: أثر الحكم جنائيا بإلزام المؤمن بالتعويض المؤقت".
(3) التزام المؤمن لديه بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلا في دعوى التعويض. مناطه. إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ومدة سقوط كل منهما، علة ذلك. المواد 5 من ق 6522 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و172، 752 مدني و251، 258 مكررا ق. أ. ج.
(4) حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي. عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم. مناطه. احتراما لحق المضرور مكفولا بحماية القانون وحكم له قوة الشيء المقضي.
(5) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: أثر الحكم جنائيا بإلزام المؤمن بالتعويض المؤقت" "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: استبدال التقادم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به بإلزامهم بالتضامن بالتعويض المقضي وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها ورفض طلب الطاعنين بزيادة التعويض استنادا إلى أن صحة الإعلان وإنتاجه لآثاره لمن أعلن به قانونا. مؤداه. الحكم الصادر بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية نهائي حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. أثره. استطالة مدة سقوط الحق إلى خمس عشرة سنة لكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمطعون ضده - المؤمن لديه - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين قبل المؤمن لديه بالتقادم الثلاثي وحجبه عن بحث طلب الطاعنين. خطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم به.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام كما تتعلق به أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والمادتين 172، 752 من القانون المدني والمادتين 251، 258 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية مجتمعة أن المشرع قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور، إذ وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ووحد في مدة سقوط كل منهما كما إلزام المؤمن لديه بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
4 - إذ انتهت الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه تقرر نزولا على نهج المشرع وإعمالا لما تعنياه من حماية لحق المضرور واستجابة لدواعي الارتباط بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية، ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم، وذلك احتراما لحق المضرور الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية.
5 - إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أنه وقد قضى بحكم جنائي بات بإدانة مرتكب الفعل الضار، فقد أقام الطاعنون عليه وعلى المطعون ضده - المؤمن لديه - دعوى قضى فيها بإلزامهما بالتضامم بالتعويض، وإذ استأنفه الطاعنون والمطعون ضده - دون المسئول عن الحقوق المدنية - فقضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها له ورفض استئناف الطاعنين والذين طلبوا زيادة التعويض وأوردت في مدونات حكمها أن الإعلان بالصحيفة يظل صحيحا منتجا لآثاره بالنسبة لمن أعلن قانونا وبصدور هذا الحكم فقد صار الحكم القاضي بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه بما تستطيل به مدة سقوط الحق إلى خمس عشرة سنة ليس بالنسبة له فحسب بل بالنسبة إلى المطعون ضده كمؤمن لديه، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك وانتهى إلى سقوط حق الطاعنين قبل المؤمن لديه بالتقادم الثلاثي مما حجبه عن نظر طلبهم بزيادة التعويض قبله، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2000 أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ ../ ../ 1994 تسبب قائد السيارة رقم ... أجرة أسيوط المؤمن من مخاطرها لدى الطاعن بخطئه في قتل مورثهم، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ... لسنة 1994 مركز أسيوط حكم فيها بإدانة هذا السائق بحكم جنائي بات، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنين حكمت بإلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض الذي قدرته. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78ق أمام محكمة استئناف أسيوط ودفع بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، كما استأنفه الطاعنون لديها برقم ... لسنة 78ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ .../ ../ 2004 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم بالتقادم الثلاثي محتسبا بدايته من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا وحتى إقامتهم دعواهم الماثلة واعتبر سبق إقامتهم الدعوى ... لسنة 1997 أسيوط الابتدائية للمطالبة بحقهم في التعويض غير قاطع للتقادم لصدور حكم في استئنافها رقم ... لسنة 73ق أسيوط ببطلان صحيفة الدعوى في حين أن تاريخ الحكم الأخير الصادر في ../ ../ 1999 هو الذي يبدأ معه احتساب التقادم باعتبار أنهم قد أفصحوا عن تمسكهم بالحق في التعويض واستأنفوا الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المذكورة بالاستئناف ... لسنة 73ق والذي ضم إليه استئناف المطعون ضده، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم به، وكانت حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام كما تتعلق به أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والمادتين 172، 752 من القانون المدني والمادتين 251، 258 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية مجتمعة أن المشرع قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور، إذ وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ووحد في مدة سقوط كل منهما كما ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وهو ما انتهى بالهيئة العامة لهذه المحكمة أن تقرر نزولا على نهج المشرع وإعمالا لما تعنياه من حماية لحق المضرور واستجابة لدواعي الارتباط بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية، ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم، وذلك احتراما لحق المضرور الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية، متى كان ما تقدم ، وكان الواقع المطروح في الدعوى أنه وقد قضى بحكم جنائي بات بإدانة مرتكب الفعل الضار، فقد أقام الطاعنون عليه وعلى المطعون ضده - المؤمن لديه - دعوى قضى فيها بإلزامهما بالتضامم بالتعويض، وإذ استأنفه الطاعنون والمطعون ضده - دون المسئول عن الحقوق المدنية - فقضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضده وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعلم إعلانها له ورفض استئناف الطاعنين والذين طلبوا زيادة التعويض وأوردت في مدونات حكمها أن الإعلان بالصحيفة يظل صحيحا منتجا لآثاره بالنسبة لمن أعلن قانونا وبصدور هذا الحكم فقد صار الحكم القاضي بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه بما تستطيل به مدة سقوط الحق إلى خمس عشرة سنة ليس بالنسبة له فحسب بل بالنسبة إلى المطعون ضده كمؤمن لديه، وإذ يفطن الحكم إلى ذلك وانتهى إلى سقوط حق الطاعنين قبل المؤمن لديه بالتقادم الثلاثي مما حجبه عن نظر طلبهم بزيادة التعويض قبله، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق