الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 4 لسنة 32 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 515

جلسة 10 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(73)
الطعن رقم 4 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" أحوال شخصية "طلاق". "التطليق للضرر". إثبات.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر على البينة الشرعية.
)ب) أحوال شخصية. "طلاق" "التطليق للضرر" "الطلاق البائن" "مناطه".
انتهاء الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر. تطبيقه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإيقاعه الطلاق بائناً. لا مخالفة في ذلك للقانون.

---------------
1 - متى كانت المحكمة قد عولت في قضائها بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فإنه لا يكون قد خالف القانون في تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون عليها رفعت على الطاعن الدعوى رقم 184 سنة 1960 أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها الحكم لها بتطليقها منه طلقة بائنة تأسيساً على الهجر وعدم الإنفاق والضرب الذي عوقب عليه وبعد تقديم وثيقة زواج الطرفين وشهادة من بندر الجيزة "قسم ثان" تدل على الحكم عليه نهائياً بالغرامة وسماع البينة الشرعية التي أحضرتها حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1961 غيابياً برفض الدعوى بانية حكمها على أن الهجر كان بسبب تغيب الطاعن لمباشرة زراعة أطيانه وأن الضرب مباح وأن البينة التي سمعتها المحكمة لا تكفي للإثبات فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 128 سنة 78 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلاق المستأنفة من زوجها المستأنف عليه طلقة بائنة وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره أمامها تنازل الطاعن عن السبب الأول من أسباب الطعن وصمم على طلب نقض الحكم لباقي الأسباب المبينة بالتقرير وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة العامة في مذكرتيها على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والسادس أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة رغم بطلانه - وأن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة بإحالة الدعوى على التحقيق حدد واقعة الهجر ولم يحدد واقعة الضرب ولا زمانها ولا مكانها إعمالاً للمادة 191 مرافعات كما أن المحكمة لم تعلن الطاعن بعد انتهاء التحقيق وإحالة القضية لجلسة المرافعة تطبيقاً للمادة 164 مرافعات هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أقيم على واقعة الضرب والإيذاء التي لم يقم عليها دليل لأن شاهدي المطعون عليها قد تناقضت أقوالهما وظهر كذبهما فضلاً عن أنها سماعية وليست شهادة عيان فيكون الحكم المطعون فيه باطلاً لمخالفته القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه أولاً بأن الطاعن لم يقدم حكم الإحالة على التحقيق لإمكان مراقبة الوقائع التي حددها الحكم وجرى عليها التحقيق كما لم يقدم شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى تدل على أنه لم يعلن بقرار الإحالة بعد انتهاء التحقيق فضلاً عن أنه لم يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما لا محل لإثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده في قوله "... إنه ثبت من الشهادة الرسمية المستخرجة من نيابة الجيزة في الجنحة رقم 6198 سنة 1960 أن المستأنف ضده أحدث بزوجته المستأنفة الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وصدر فيها أمر جنائي بتغريمه مائة قرش بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1960 كما دل المستند رقم 7 ملف وهو شهادة رسمية أيضاً على أن المستأنف ضده سدد مبلغ الغرامة في 22/ 11/ 1961 وأصبح الحكم نهائياً كما يبين من مراجعة شهادة شاهديها وهما العقيد عبد الحميد المهدي والمهندس مصطفى كمال محمد سالم وأوردت المحكمة شهادتهما وفيها أنهما رأيا الإصابات التي بها حول عينيها وثيابها ممزقة حين استغاثت بهما وقت الحادث ثم ذكر الحكم أن شهادتهما تأيدت بدلالة المستندات الرسمية التي هي عنوان الحقيقة ولا مجال للطعن فيها بعد أن صار حكم الغرامة نهائياً" ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة عولت في تحقق حصول الضرب والإيذاء على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي وهو حجة على الطاعن بما ورد فيه وعنوان للحقيقة وإذا كانت المحكمة أيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية من رؤية الشاهدين للإصابات وأثرها بالمطعون عليها وقت الحادث فإن هذا تقدير موضوعي للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ومن ثم يتعين رفض هذين السببين.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون عليها أسست دعواها على ثلاثة أسباب الهجر والضرب وعدم الإنفاق والسبب الأخير يكون الحكم بالطلاق معه رجعياً وقفاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1925 وبائناً مع السببين الأولين طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وقد تنازلت المطعون عليها أمام محكمة أول درجة عن الهجر وعدم الإنفاق فما كان لمحكمة الاستئناف أن تسمع منها بعد هذا التنازل الادعاء بهما أو تبني قضاءها عليهما إعمالاً للمادة 321 من اللائحة الشرعية وما كان لها أن تؤسس الحكم بالطلاق البائن على الامتناع عن الإنفاق لمخالفة ذلك للقانون وكان على المحكمة حين بنت حكمها على الهجر أن تعذر إلى الطاعن طبقاً لعموم المادة 13 من القانون رقم 25 سنة 1929.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً بأن الطاعن لم يقدم ما يدل على تنازل المطعون عليها عن سبب الهجر وما ورد في الحكم الابتدائي في هذا الخصوص إنما جاء على لسان ممثل النيابة يؤيد ذلك أن المحكمة الابتدائية حسين رفضت دعوى المطعون عليهما - لعدم كفاية الإثبات ذكرت الهجر والضرب على أن الدعوى مؤسسة عليهما في طلب التطليق للضرر ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتطليق المطعون عليها من الطاعن على ما ثبت لدى المحكمة من عناصر الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما بما سبق بيانه في الرد على السببين السابقين وبما ذكره في قوله "وبما أن مهر المستأنفة بوثيقة زواجها ألف جنيه وأن الطرفين من وسط يعتبر فيه الاعتداء على الزوجة على النحو السالف ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما كما ثبت من شهادة الشاهدين أن المستأنف ضده هجر زوجته وأنها تتضرر من ذلك وهي شابه حديثة السن..." وإذا انتهى الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فيكون تطبيقه للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة تطبيقاً صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أنصب قضاؤه بالإلغاء على حكم قال إنه صدر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في القضية رقم 184 سنة 1960 ولم ينصب على الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية برفض دعوى الطلاق فيكون هذا الحكم الأخير قائماً لم يقع عليه إلغاء من محكمة الاستئناف وعلى هذا يكون قضاء المحكمة في الحكم المطعون فيه بالطلاق باطلاً مما يتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حيث ذكر أن الحكم الابتدائي صدر من محكمة القاهرة الابتدائية في حين أنه صدر من محكمة الجيزة الابتدائية إنما هو مجرد خطأ مادي لا يؤدي إلى الجهالة بموضوع الدعوى وخصومها والحكم الصادر فيها ولا تأثير له على سلامة الحكم مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق