من المقرر أن تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها.الحكم كاملاً
إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلالة سائغا .الحكم كاملاً
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.الحكم كاملاً
اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة. رهن بعدم ثبوت وقوعها في تاريخ سابق.الحكم كاملاً
تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به قاضي الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق