الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 25 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 132 ص 898

جلسة أول مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

------------------

(132)
الطعن رقم 25 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

إثبات. دعوى. "عدم سماع الدعوى". أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "سماع الدعوى".
إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.
------------------

إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الجواد حسن محمد حسين الخانجي وآخرين أقاموا الدعوى رقم 305 سنة 1962 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد محمد مصطفى زهدي يطلبون الحكم باستحقاق كل منهم لنصيبه المبين بالصحيفة في وقف المرحوم مصطفى أغا الخانجي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب حجة صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 25 صفر سنة 1246 هجرية وقف المرحوم مصطفى أغا الخانجي ابن عبد الله معتوق المرحوم أوده باشا مستحفظان الأعيان المبينة بها على نفسه مدة حياته ثم من بعده على من عينهم بكتاب وقفه وقد انحصر الاستحقاق في عيوشة وأمونة بنتي الواقف وفي شمس نور البيضاء الجركسية زوجة الواقف ثم ماتت شمس نور دون عقب أو ذرية فآل الوقف جميعه لبنتي الواقف عيوشة وأمونة ثم ماتت عيوشة وآل استحقاقها إلى ابنتها جلسن ثم ماتت جلسن دون عقب أو ذرية وانحصر بذلك فاضل ريع الوقف جميعه في ذرية أمونة التي رزقت من زوجها حسن الخانجي بثلاثة أولاد هم محمد ومصطفى وأمونة وقد رزق محمد ابن أمونة بثلاثة أولاد هم جلش وحسن وحسين ورزق الأخير منهم بخمسة أولاد هم عبد الجواد والسعيد وإبراهيم المدعون الثلاثة الأول - وإلهام وزينب والدة المدعين الرابع والخامس وأما مصطفى ابن أمونة بنت الواقف فقد زرق بسبعة أولاد منهم مختار المدعي السادس وأنه بتقسيم الوقف على أولاد أمونة الثلاثة خص كلاً منهم الثلث وبعد وفاة آخر هؤلاء الثلاثة نقضت القسمة وقسم الوقف على أفراد الطبقة الثانية بالتساوي كشرط الواقف وعددهم 23 فيستحق كل من المدعين الثلاثة الأول والمدعي السادس 1/ 23 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها فاضل ريع الوقف ويستحق المدعيان الرابع والخامس معاً نصيب والدتهما زينب ومقداره 1 و1/ 23 قيراطاً، وإذ كان المدعى عليه يضع يده على أعيان الوقف بصفته حارساً عليه ويدعي الاستحقاق فيه عن زوجة الواقف المرحومة شمس نور وهو ادعاء غير صحيح لوفاة هذه الأخيرة عقيماً فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم كما أقامت السيدة هند بيومي أحمد بصفتها وصية على قصر المرحوم أحمد إبراهيم الدعوى رقم 218 سنة 1963 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المدعى عليه تطلب الحكم باستحقاق القصر المشمولين بوصايتها لنصيبهم في الوقف وللارتباط قررت المحكمة ضم الدعويين ودفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لمضي مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها خلال هذه المدة. وبتاريخ 29/ 3/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وحددت جلسة لنظر الموضوع واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم سماع الدعوى مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقيد هذا الاستئناف برقم 49 سنة 82 قضائية وبتاريخ 19/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع وعدم سماع الدعوى وألزمت المستأنف عليهم بمصاريف دعواهم عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الأسباب الثلاثة الأولى أنهم تمسكوا في دفاعهم لدى محكمة الموضوع بأن استحقاقهم في الوقف غير منكور إذ أن الناظرة السابقة كانت تدفع لهم نصيبهم في الغلة إلى أن توفيت في سنة 1952 كما أنهم يقيمون بعزبة البرج حيث توجد أعيان الوقف وبها مساكنهم ويضعون اليد على بعض هذه الأعيان بعلم النظار السابقين والحارس الحالي ليكون ذلك وسيلة من وسائل حصولهم على الاستحقاق وتصرفوا في جزء منها بعقود صدرت بصحتها ونفاذها أحكام نهائية مما ينتفي معه الإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى وأنهم طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ولم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب استناداً إلى ما قرره من أنه لا يجوز لهم إثبات أخذهم الاستحقاق بالبينة ولا بد من وجود أوراق تؤيد ذلك كأن تكون أسماؤهم مثبتة في دفاتر الناظرة السابقة أو يكون بيدهم سراكى ثابت فيها ما يتناولونه من استحقاق وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال لأن القواعد الشرعية لا تستلزم دليلاً كتابياً للإثبات بل تجيز إثبات كافة الحقوق بالبينة كما أن العرف قد جرى على أن يحصل مستحقوا الأوقاف على حقوقهم عن طريق قسمة المهايأة بأن يضع كل منهم يده على جزء من أعيان الوقف بقدر استحقاقه دون حاجة إلى كتابة أو توثيق بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الوقف لا تعتبر حجة على المستحقين لأنها من عمل الناظر وفي حيازته وعدم ورود أسمائهم في هذه الدفاتر لا ينفي أنهم يحصلون على استحقاقهم وقد تمسك الطاعنون بأن دفتر الحساب المقدم من المطعون عليه هو دفتر عرفي وليس لهم ولا لغيرهم من المستحقين توقيعات فيه وبه أوراق منزوعة ومن الجائز أنه اصطنع لخدمة الدعوى وعلى الرغم من ذلك فقد قضى الحكم بعدم سماع الدعوى مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن قول المستأنف عليهم بأن الناظرة السابقة السيدة/ زليخة إبراهيم زهدي كانت تعطيهم استحقاقهم هو قول مرسل "لا يقبل في مثل هذه الحالة ولو جارتهم المحكمة فيمكن لكل من دفع ضده بالتقادم أن يقول بقولهم ويستند إلى بينة وهذا الأمر لا يصلح فيه ذلك بل لا بد من أوراق تؤيده كأن تكون أسماؤهم مثبته في دفاتر الناظرة السابقة بين أسماء المستحقين أو يكون بيدهم أوراق مثل سراكى يثبت فيها ما يتناولونه من استحقاق والظاهر يكذبهم في ادعائهم إذ لو كانوا يأخذون من الناظرة السابقة أي استحقاق ما سكتوا عن مطالبة الحارس الحالي باستحقاقهم طوال المدة من سنة 1952 تاريخ تعيينه حارساً حتى سنة 1962 تاريخ رفع الدعوى الحالية" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق