الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
تُضاف مادتان جديدتان برقمى (5 مكررًا ، و20 مكررًا/1) للقانون رقم
106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتى :
مادة (5 مكررًا) :
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ،
مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك
الكميات والأصناف والرتب .
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد
بالفقرة الأولى من هذه المادة ، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها،
وضبط الأقطان محل المخالفة .
مادة (20 مكررًا/1) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من
المادة رقم (5 مكررًا) من هذا القانون ، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق