القصد الجنائي في جريمة التهديد. توافره: متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر.الحكم كاملاً
قصد تنفيذ التهديد بالفعل أو تعرف الأثر الفعلي للتهديد في نفس المجني عليه. لا يهم.الحكم كاملاً
يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني، وهو يقارف فعلته، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى مدركا وقت مقارفته الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه - فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر - على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به.الحكم كاملاً
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة التهديد أن يعلم الجانى المهدّد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه فى حالة التهديد البسيط أو يكرهه - رغم إرادته - على الفعل المطلوب فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق