الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - أركانها ج 4




تميز جريمة القتل العمد بنيته خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب اعتناق الحكم بالإدانة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة عليه.




قصد القتل أمر خفى لا يدرج بالحس الظاهر إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاص نية القتل. موضوعى.




الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته. استعانة الجانى بأوراق أو مكاتيب مزورة فى عداد هذه الأعمال.




توقيع الساحب للشيك على بياض. دون إثبات قيمته أو تاريخه. مفاده تفويضه المستفيد فى تحرير هذه البيانات. عدم تأثير ذلك على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للبنك.




الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غربية إلى السلعة أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأن غش المشترى.




علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات. خلو أوراق الدعوى مما يفيد استلام المتهم للخطاب الموجه إليه من البنك الحاجز البيع ليوم محدد. القضاء بالبراءة تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. صحيح.




علم المتهم باليوم المحدد للبيع ركن جوهرى فى جريمة اختلاس المحجوزات. وجوب أن تعرض له المحكمة وتورد الدليل على توفره إن قضت بالإدانة.




جريمة تسهيل البغاء لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما بتناول شتى صور التسهيل.




جريمة انتاج خبز ناقص الوزن لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. توافرها قانونا بمجرد انتاجه مهما ضؤل مقدار النقض فيه.




اقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل. ليس شرطا للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة.




التدليل غير القاطع على علم المتهم بكنه ما ضبط فى حوزته وأنه مخدر هو قصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى.




إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها وأن وفاتها تعزى إلى إصاباتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتك نزيف فى مواضع حددها .




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها. وحدها. لتكوين الطرق الاحتيالية. إستناد الحكم. فى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن. إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت فى الأوراق. خطأ فى الإسناد.




وجوب استظهار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.




التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا يعيبه.




تسجيل الجهاز كنموذج صناعى ليس من شأنه أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع ولا يؤثر فى قيام جريمتى المادة 48 من القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.




إستخلاص الحكم من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم كان يعلم بأن الجهاز المضبوط يحوى مخدرا. كفايته. ما دام استخلاصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقي.




استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.




لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.




جريمة تزوير أوراق رسمية. أركانها. تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أوكان اسما خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه. تسمى شخص باسم غير معلوم فى أوراق الحصول على البطاقة الشخصية هو تزوير.




رضاء المجنى عليه فى هتك العرض مسألة موضوعية. لا رقابة فيها لمحكمة النقض طالما أن الأدلة تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.




الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. وجوب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه. تمسك الطاعن بمستندات فى نفى ركن الخطأ يعد دفاعا هاما.




القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. يكفى لتوافره امتناع الحارس عن تقديم المحجوزات أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز. عدم اشتراط تبديد الحارس للمحجوزات أو تصرفه فيها.




جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تمامها بمجرد عدم تقديم الحارس المحجوزات إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.




مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى. لا يكفى بذاته أن يكون دليلا على حصول الاختلاس.




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.




العبرة فى اعتبار المحرر رسميا. هى بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر. صدور المحرر ابتداء من موظف عمومى. ليس بشرط لاعتبار التزوير فيه واقعا فى محرر رسمى.




الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.




جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.




خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.




وجوب ثبوت القصد الجنائى فعليا. لكونه من أركان الجريمة.




عدم اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال.




تداول الشيك بالطرق التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.




تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور.




شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ.




عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .




المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 .




تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.




إثبات الحكم أن المتهم اعترف بجلبه المخدر المضبوط لبيعه تتوافر به جريمة الجلب الموجب توقيع للعقوبة المقررة لها بالمادة 33 من القانون 182 لسنة 1960.




مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير .




القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغييراً لحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.




جريمة استعمال المحرر المزور تقوم باستعماله فيما زور من أجله مع علم من استعمله بتزويره.




تحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة ولو كان في أجازة مرضية المادة 112/ 2 عقوبات.




وجوب أن يبين الحكم للإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم على اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.




حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره.




مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً. إستعانته بها وإساءته من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجردة إلى دائرة الكذب المؤدية بأعمال خارجية تتوافر به الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .




تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة للقانون 52 سنة 1940 بتقسيم الأراضي لا يعفي من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962.




جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققها متى كان المال مسلماً إلى الموظف العام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من هذا القانون.




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتوافره أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.




القصد الجنائي في جريمة هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.




محضر التسليم واجب احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل الحيازة نقلاً فعلياً.




ركن العلم في جريمة إخفاء لأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب.




استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.




إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




نية القتل أمر موضوعي يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة.




دفاع الطاعن باعتبار الواقعة جنحة لأن مكان الحريق ليس مسكوناً أو معداً للسكني.




جريمة الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.




تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.




القصد الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.




توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.




جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم.




عدم استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية.




صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .




اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.




ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.




العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .




من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.




الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.




المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس.




جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .




العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.




النقل في حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 مكافحة المخدرات فعل مادي من الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة.




قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل (مكافحة المخدرات) من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.




جريمة المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.




جريمة التجمهر أركانها المادتان 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها.




مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية الجنائية.




تمام جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص يرتكب فعل الاستجداء من الغير.




تعريف القذف المستوجب للعقاب حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوي.




تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.




إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .




الركن الأدبى فى جناية المادة 137 مكررا 1 و2 عقوبات. تحققه بتوافر نية خاصة لدى الجانى.




انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة دون الالتجاء إلى خبير. سليم.




كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.




كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. تحدث الحكم عن ركن الضرر في جريمة التزوير صراحة غير لازم.




إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.




عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.




أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.




من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.




نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.




جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم.




عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي المادتان 1, 37 من القانون 132 سنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.




التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية. نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس. إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.




عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.




القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.




شرط الإدانة في جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع: أن يثبت أن المتهم ارتكب فعل الغش بنفسه أو أن يكون الجبن قد صنع مع علمه بغشه وفساده.




من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك.




تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بإثبات قصد التشهير بالمجني عليه. لا محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.




القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.




تقدير صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب. شرط ذلك؟




إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.




من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.




تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.




ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.




عدم رسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها. للمحكمة الاعتماد في الإدانة على تقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.




متى كان ما نقلته مذكرة أسباب الطعن من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يدل على أن ما حدث بالسند المطعون فيه من تعديل وطمس وإعادة وإضافة قد تم بعد تحرير السند إلا أنه لا يستطيع تحديد الفترة التي حدث خلالها.




يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.




يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.




لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.




لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمدا, بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.




استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها.




إن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.




لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.




تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.




حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ولو تحقق وجود رصيد قائم, متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك.




الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.




مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.




من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها.




إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.




سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. بلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتياليه بتدخل الغير تأييدا له.




مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب.




وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة على ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين. عدم لزوم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن هذا الركن. مثال لتسبيب معيب.




متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلي تزوير العقد.




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.




ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.




المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.




من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.




التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.




الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.




مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام قضاء الحكم بعد حلف اليمين. وبقصد تضليله.




يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه.




متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.




إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك.




لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.




إن المسئولية الجنائية في صدد إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب وهو قصد جنائي عام.




كفاية استيفاء الورقة شرائطها القانونية كشيك. لاعتبارها كذلك.




من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.




ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.




اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثلها عمل مؤثم.




الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.




آلة الاعتداء. ليست من أركان جريمة الضرب.




كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.




إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن, تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه, ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.




العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.




لا يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.




مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.




تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر. على كبر الكمية المضبوطة. سائغ.




تقدير التعويض. من اطلاقات محكمة الموضوع. متى أحاطت في حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.




عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر. إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن جلبه كان بقصد الإتجار . صحيح .




لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.




من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.




قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.




شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبي.




معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.




وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.




إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.




الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.




افتراض إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع. دون تدليل على هذا العلم. قصور.




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.




لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.




إطلاق الحكم القول بتوافر الجريمة لمجرد إفادة البنك بالرجوع على الساحب دون بحث أمر الرصيد في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه خطأ في تأويل القانون وقصور.




ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.




إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.




إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.




على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استظهار أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.




تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.




توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




تحقق الإكراه في السرقة. ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.




ارتكاب أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا للسرقة المتفقين عليها. إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.




من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.




لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.




دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد.




عدم التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.




محكمة ثاني درجة تقضي علي مقتضي الأوراق. وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.




عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.




عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.




جريمة التزوير في الأوراق الرسمية صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها غير لازم لتحققها إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.




يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.




لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.




إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.




إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.




معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.




وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.




آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.




لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.




جريمة المادة 113 مكرراً عقوبات. أركانها: وجوب انصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه على اعتبار أنه مملوك له.




إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير من مجرد شهادته على شخصية منتحلة دون أن يبين علمه بحقيقة هذه الشخصية.




اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.




عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.




كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.




حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.




الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان خروج الحمل من الرحم ليس ركناً من أركان الجريمة قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل.




إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة،ذلك أن النفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة .




قدرة الجاني تحقيق ما ادعاه لا يؤثر في توافر جريمة النصب ما دام أن نيته قد اتجهت إلى مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليهم.




استعانة المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فتحه حساب في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعه.




لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.




إذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147، 150/ 2 من قانون العقوبات .




الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد العبرة في القصد بالنظر إلى الجاني وليس المجني عليه.




من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.




مجرد توقيع المتهم كشاهد على توكيل مزور. لا يقطع بعلمه بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة هذا التوكيل. إهماله تحري الحقيقة قبل التوقيع مهما بلغت درجته. لا يتحقق به ركن العلم.




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانة الطاعن بقوله: "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف في منزله وتوافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة". وكان ما أورده الحكم قاصر البيان في استظهار ركن العلم ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.




إن مسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.




يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.




من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه اندفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها .




تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.




إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المختلس، مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله.




استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزيه ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة.




متى كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض الذي قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذي أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها ودون الرجوع إليه ورغم صدور أمر من النيابة العامة بالإزالة .




إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة, ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.




إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.




من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملا.




من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.




مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء قابل للسحب. تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.




جناية الاستيلاء. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 113 عقوبات عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.




توافر التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. ولو لم يحصل التبليغ مباشرة. بل جاء في صيغة رد على سؤال المحقق. ما دام أن الجاني قد هيأ المظاهر الدالة على وقوع جريمة. قاصداً إيصال خبرها للسلطة العامة.




مجرد إنتاج خبز أقل وزناً من المقرر. تتحقق به جريمة إنتاجه كذلك.




إبداء المتهم دفاعاً مؤداه أنه لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء. دفاع جوهري. على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.




جريمة إنتاج خبز ناقض الوزن. توافرها بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه.




لا شأن لنسبة الرطوبة في الخبز المحددة في المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها. مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لا تنهض لدحض مخالفته للوزن المقرر.




جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. لا تسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف.




الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.




اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.




حق محكمة الموضوع في استخلاص ركن العلم من ظروف الدعوى وملابساتها دون التحدث صراحة عن هذا الركن. ما دام استخلاصها سائغاً.




عدم اعتبار فعل الجلب متوافراً فيه قصد التداول بين الناس. إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله. أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من ينقل لحسابه وكان الظاهر والملابسات يشهد له.




القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليه شائنة بذاتها.




علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.




تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.




تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.




من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.




البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.




المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً.




الإحراز بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها.




جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.




قيام علاقة العمل. بتوافر عنصري التبعية والأجر. ارتباط المتهم بعلاقة عمل في شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة 111/ 6 عقوبات. اعتباره في حكم الموظفين العامين. في تطبيق أحكام الرشوة. سواء كان عقده محدد المدة أم غير محددها.




كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.




طلب الرشوة. يتحقق به قيام جريمة الرشوة. تسلم الرشوة. واقعة لاحقة لطلبها. الإذن الصادر بضبط المرتشي عند تسلم الرشوة. هو عن جريمة وقعت من مقترفها. لا عن جريمة مستقبلة.




إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.




الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.




عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي.




إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام.




تمام جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما. اختصاصها بنظر الدعوى عنها. تحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة. اتصال الجاني بعد ذلك بالمال أثر من آثاره.




انطباق أحكام الرشوة والاختلاس عند تحققها. على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً. مهما تنوعت أشكالها. وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه أو نوع عمله.




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.




إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها.




من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.




إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.




متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.




شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الإحراز. تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشتري.




اختلاط المورفين بمادة فعالة. وجوب زيادة نسبته في الخليط على 0.2% حتى يعد مخدراً. الكودايين لا يعتبر مخدراً.




صحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة. في عداد المواد المخدرة المبينة حصراً بالقانون.




إسناد النيابة للمتهم أثناء المحاكمة. واقعة إحراز ما ضبط معه من مخدر بقصد التعاطي وهي جزء من كل ما كان منسوباً إليه جلبه. دخول الواقعة المسندة في نطاق تهمة جلب المخدر الموجهة أصلاً للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع ولا بطلان في الإجراءات.




تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر. بعلم المتهم أن ما يحرزه مخدراً.




تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.




وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم. مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.




تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.




تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً.




تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه. ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.




انطباق المادة 104 عقوبات على المرتشي. إذا كان الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة. تنفيذاً لاتفاق سابق. عدم الاتفاق مع الراشي على أداء العمل والامتناع عنه. مطالبة المرتشي بالمكافأة عنه بعد ذلك. انطباق المادة 105 عقوبات.




إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن مؤدى أقوال شهود الإثبات - وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق، وفي حدود سلطته الموضوعية - أن الطاعن إذ توجه إلى منزل المجني عليه ولم يجده وقبض من زوجته مبلغ جنيه بزعم أنها غرامة محكوم عليه بها.




تحقق جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها.




إمكان حصول الوقاع. دون أن يترك أثراً بالمجني عليها. المنازعة في عدم حصول المواقعة. لعدم وجود آثار بالمجني عليها. جدل موضوعي. لا تصح معاودة التصدي له أمام النقض.




الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.




مجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز. يتحقق به جريمة المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.




من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.




جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.




أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.




تحقيق جريمة المادتين 151، 152 عقوبات. ولو حصل تسليم الأوراق. ما دام أنه وقع بطريق الغش.




تسليم المتهم ورقة من أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً للمادتين 151 و152 عقوبات.




مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح.الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.




ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.




وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.




مخالفة واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة. شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.




كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.




استظهار الحكم قدراً من الاختصاص يسمح للمتهم بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته.




يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بمجرد علم الراشي بصفة المرتشي، وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه، مقابل اتجار الأخير بوظيفته واستغلاله إياها.




تبرئة الحكم متهماً في جريمة رشوة لعدم ثبوتها في حقه. وإدانته آخر فيها ثبتت قبله. لا تعارض.




استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.




عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.




تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.




دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.




جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.




جريمة النصب. أركانها: ركن الاحتيال. مثال لجريمة استغل فيها المتهم وظيفته العمومية مستعيناً في تأييد مزاعمه بدفتر وأوراق كان يحملها.




عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة فيها. غير مقبولة.




اعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. عدم صدور قرار وزاري بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة. اعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم.




كون تاريخ الشيك، يخالف الواقع. لا يؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الشيك يحمل بذاته ما يدل على أنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.




كفاية إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.




آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد. ما دام المتهم لم يطلب ذلك.




الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقض فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله فلا يصح أن يكون محل طعن.




التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.




متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك .




إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.




جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات.




تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .




تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق.




إن تغيير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، يتوافر به أركان جناية التزوير .




التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.




عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.




الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع.




بدء سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها.




دفع المتهم جريمة الرشوة المسندة إليه تأسيساً على أن النقود التي قبضها من المبلغ ثمن بضاعة ردها.




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة.




رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.




من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها .




جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. يكفي لقيامها في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده من مراعاة تنفيذ أحكامه.




حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.




وجوب تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين أصابات المجني عليه وبين وفاته استناداً إلى دليل فني وإلا كان قاصراً.




أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات. متى تتوافر.




جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.




العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة محضر الحجز مع أصل محضره.




استلام الموظف بصفته مأموراً للتحصيل مالاً. اختلاسه هذا المال. تحقق الجناية المنصوص عليها في المادة 112/ 2 عقوبات قبله.




تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي.




اعتبار الحكم سابقة في العود. يوجب أن يكون هذا الحكم نهائياً قبل ارتكاب العائد لجريمته الجديدة.




إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.




جريمة شهادة الزور. متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية.




أركان جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات.




الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.




لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.




اضطراب فكرة الحكم واختلالها في مسألة اختصاص المتهم بالرشوة يعيب الحكم.




انعدام أركان التزوير في المحرر العرفي. متى كان مضمون المحرر مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته.




اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.




قيام الطعن في الحكم على أساس ماهية الدخان المضبوط وهل هو من المنزرع محلياً فتعد حيازته تهريباً، أو هو من النوع المستورد فلا جريمة في حيازته.




ارتكاب المتهم فعلاً عمدياً سبب وفاة المجني عليه. صحة مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.




أركان جريمة المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات؟ عدم تحققها مع قيام الاحتمال على أي وجه.




مجرد تداول البرقيات - التي اشتملت على عبارات القذف - بين أيدي موظفين بحكم عملهم، عدم كفايته لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بإعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه.




القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.




القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.




إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح الناري في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة قصور.




تحقق جريمة تهريب الدخان الليبي بتداوله أو حيازته أو نقله أو تهريبه.




الباعث على الجريمة. ليس من أركانها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أوهموا المجني عليه بأن في استطاعتهم شفاءه من مرضه عن طريق تحضير الأرواح في جلسات كان يعقدها الطاعن الأول في حجرات مظلمة مستعيناً بالطاعن الثاني الذي يتظاهر بالنوم ويدعى كذباً بأن الجن قد تقمص جسده.




لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.




لا شأن لبيان عدد الأوراق المزورة في توافر أركان جريمة التزوير.




جريمة إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.




كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.




مجرد إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر. جريمة. تحققها بالعلم بأن الفعل مخالف للقانون أو القعود عن تنفيذ أحكامه.




كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة، أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.




تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.




جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار.




الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.




يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.




تحقق جريمة هتك العرض بالقوة بإخراج المجني عليه من الماء عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو على هذا الحال بالطريق العام.




جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.




كون الموظف له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته لتوافر الاختصاص كركن من جريمة الرشوة.




جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.




كفاية إيراد الحكم لوقائع وظروف تدل على توافر القصد الجنائي.




تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس. كفايته للتدليل على الملكية.




إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه ظروف الحال وملابساته.




تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.




معاقبة كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه. سواء تعينت تلك الجريمة أم لم تتعين. ما دام الثابت أنه كانت لديه نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت.




جواز أن يكون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره مساءلة المتهم في هذه الحالة صحيحة.




إن الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها، متى كان تدليلها سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهت إليه بشأنها.




إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.




كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.




جريمة خيانة الأمانة تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك.




كفاية أن يكون الضرر محتمل الوقوع للمجني عليه لتحقق جريمة خيانة الأمانة.




عدم تطلب القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.




يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه.




تحقق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط بأن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته. بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه.




تمام جريمة عدم عرض المتهم لما في حوزته من أوراق النقد الأجنبي بمجرد وقوع الترك المنهي عنه في القانون عن عمد عدم تطلب قيام الجريمة قصداً جنائياً خاصاً ولا فوات ميعاد معين.




تمام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.




خلو المحرر من علامة تشهد أو تشير إلى أنه من محررات المؤسسة العامة لا يؤثر في اعتباره كذلك ما دام يحمل توقيعاً لمفوض المؤسسة.




الركن المادي في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص: هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان.




القصد الجنائي في جريمة التهديد تحققه عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالاً ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك.




الادعاء بعدم توافر أركان جريمة الرشوة عدم جدواه إذا كانت المحكمة قد آخذت المتهم بجريمة عرض الرشوة المسندة إليه أيضاً وأعملت في حقه المادة 32/ 2 عقوبات وعاقبته بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جريمة عرض الرشوة.




براءة الاختراع هي المناط في حماية ملكيته عدم الحصول على هذه البراءة لا جريمة في تقليد الاختراع.




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.




المقرر أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً، تتوافر بتداولها العلانية.




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.




لا تلتزم المحكمة بالتحدث استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر متى كان ما أوردته في مدونات حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.




مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.




إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.




لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها.




ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها.




فصل العامل في منشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال قبل عرض الأمر على اللجنة المختصة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً.




الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.




عدم اعتبار أفعال التهريب الحكمي التي تقع فيما وراء الدائرة الجمركية تهريباً.




إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.




إخفاء شيء مسروق أيا ما كان قدره يتحقق به الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة.




متى تتحقق جريمة الامتناع عن بيع سعلة مسعرة أو محددة الربح؟




إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.




"
الدخول" المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة.




جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادة 111 من القانون المذكور.




متى يعد ما أورده الحكم سائغاً في التدليل على توافر ركن الخطأ؟




جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.




جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن عدم استلزامها ثبوت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً.




تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بإصدار المتهم للشيك عالماً بأنه لا يقابله رصيد.




تحدث الحكم استقلال عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




عدم تطلب القانون قصداً خاصاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة الخطأ فيه لا تأثير له في سلامة الحكم.




مجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه يتحقق به جريمة الشروع في النصب.




علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه عدم قبول التذرع بجهله.




تتحقق جريمة الرشوة في جانب الموظف ومن في حكمه طبقاً لنص المادتين 103 و103 مكرراً من قانون العقوبات - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة.




تقع جريمة الرشوة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل, أو أخذه أو قبوله, ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق,




تسوية الشارع, بما استحدثه من نصوص, بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.




عدم استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة. قصور.




الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.




شرط إعمال المادة 145 عقوبات. ألا ينطوي عمل الزوجة على جريمة يعاقب عليها القانون.




تسليم المال إلى الموظف العام بسبب وظيفته لا بمناسبتها. شرط لقيام جناية الاختلاس. المادة 112 عقوبات.




وجود المال تحت يد الموظف العام أو من في حكمه. شرط للتجريم في حكم المادة 112 عقوبات.




جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. تمامها بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.




لا يتطلب القانون لتحقيق جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات قصداً جنائياً خاصاً، وتتم الجريمة بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته .




إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .




اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.




تنعقد جريمة الرشوة بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي ولا تبقى بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ.




من هو فاعل الجريمة في معنى المادة 39 عقوبات؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة .




صفة الجاني أو صفة الوظيفة هي الركن المفترض في جناية الاختلاس. عدم لزوم التحدث عنها في الحكم.




أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت.




تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.




جريمة عدم أداء أجور العمال. طبيعتها: عمدية. تطلبها توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية.




كون الشيء المبدد قد سلم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات. شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.




عدم قيد المتهم تاجر الأسلحة المرخص له بالاتجار فيها بياناً خاصاً بسلاح كان يحرزه. معاقب عليه وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .




جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسلم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية .




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.




جريمة إنتاج الصابون. تحقق العنصر المادي فيها بمجرد ثبوت النقص في النسب المقررة قانوناً.




العبرة في تحقق هذه الجريمة هي بعقود الاقتراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد.




عدم تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرر عقوبات إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات المبينة بها حصراً .




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها؟ منازعة المتهم في قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته.




المقصود بتعبير التعهد المقوم بعملة أجنبية؟ وقوع الجريمة بمجرد التعهد. التعهد المقوم بعملة أجنبية لا يعد من الأفعال المحظورة .




تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.




كفاية القصد الجنائي العام لتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصري.




تحقق جريمة التعامل بالنقد المصري بالوكالة من غير مقيم بتسليمه لغير المصارف المعتمدة.




أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.




مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية بالوسائل التي نص عليها القانون تتحقق به جريمة التزوير فيها.




إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على أساس عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا مصلحة للمتهم في التحدث عن هذا الظرف.




تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة.




عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته .




وجوب تقصى المحكمة لدفاع قصد به نفي الركن المعنوي للجريمة.




إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.




إهمال المتهم في تحري الحقيقة مهما كانت درجته، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.




تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه وقيمته قل أو كثر.




تتحقق جريمة عرض الوساطة في الرشوة بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء.




تحقق العجز في وزن الخبز البلدي بعد مرور ثلاث ساعات على تهويته دون تأثير لما قد يطرأ بعد ذلك من زيادة في نسبة العجز.




بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة بغير ترخيص. عمل مؤثم قانوناً.




تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.




إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .




وجود عجز في الشيء الذي أؤتمن عليه المتهم، لا ينهض قرين الاختلاس بمعناه القانوني .




وجوب تبيان الحكم الأدلة التي استند إليها ومؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.




تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بها عالماً بملكيته للغير.




تحقق العود في جرائم إحراز المخدرات، إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم .




كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .




ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات.




جريمة الإهانة. أركانها: اشتمال الأفعال والعبارات المستعملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين.




استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه.




توافر علم المتهم بتزوير المحرر من اقترافه أفعال التزوير.




خلط الحكم بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون واختلال فكرته عن عناصر التهمة المسندة إلى المتهم. يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.




كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.




جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وهدمه بغير ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم.




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض، أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي.




إعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات. يوجب أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.




جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها القانوني.




تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرر عقوبات يتذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي أو مزعوم.




جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. قيامها في حق الصانع بعلمه أن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.




دخول المال في ملك الدولة. لا يتأتى إلا إذا آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه موظف مختص بتسلمه.




عدم بيان الحكم للواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.




جريمة حبس العملة الفضية عن التداول. توافرها: بكل فعل - أياً كان كنهه - يخرج تلك العملة عن الغرض الذي صكت من أجله ورصدت له وهو تداولها بين الناس باعتبارها نقداً.




تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.




صدور الزعم بالاختصاص من الموظف المتهم. تقديره: موضوعي.




جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً. تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير، ركن لازم لقيامها. الشروع في تلك الجريمة غير متصور.




لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة.




الركن المادي لجريمة عرض الرشوة. توافره: بصدور وعد من الراشي إلى الموظف أو من في حكمه بجعل أو عطاء له (مادياً كان أو يمكن تقويمه بمال) متى كان هذا العرض جدياً.




دفع مبلغ الرشوة مباشرة إلى المجني عليه أو عن طريق وسيط سيان في تكامل أركان الجريمة.




سبب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها. خطأ الحكم في بيانه. لا يعيبه. شرط ذلك ؟




آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فلا يضير الحكم عدم تبيان نوعها في وصف التهمة.




جريمة إحراز وحيازة السلاح: قيامها بمجرد توافر القصد الجنائي العام.




جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصدا جنائيا خاصا. قيامها بمجرد إنتاج الخبز مهما ضوئل مقدار النقص فيه.




جناية الإستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. توافرها: باستيلاء الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة.




جريمة تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. احتمال حصول ضرر كاف لقيامها.




البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه في صحيفة افتتاح الدعوى.




تحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم ينتج عنها ضرر يلحق شخصا بعينه.




جريمة تزوير المحرر العرفي مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها.




جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تمامها بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته له في التداول.




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.




جريمة المادة 112 عقوبات. أركانها: فعل مادي (هو التصرف في المال) وعامل معنوي يقترن به (هو نية إضاعة المال على ربه).




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. جواز أن يكون العجز ناشئاً عن خطأ حسابي أو لسبب آخر.




توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.




الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (1) عقوبات ركنها الأدبي ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .




الخروج على مقتضى الواجبات التي فرضت تحقيقاً لهذا الهدف تتوافر به الجريمة التي يكفي لقيامها علم الجاني بالفعل المؤثم قانوناً .




شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 .




العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.




توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.




كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.




تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة .




وجوب أن تكون المياه المستعملة في تحضير المياه الغازية والصودا نقية كيماوياً وبكتريولوجياً ومطابقة لمعايير المياه النقية .




تحقق عنصرها المادي بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية.




جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها: بمجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت. وأياً كان الباعث عليها.




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. سوء النية فيها: توافره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.




سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها . الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم.




القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .




من المقرر أن سبب الحادث ليس ركناً من أركان الجريمة.




المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة. الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.




جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. لا يؤثر في قيامها السداد اللاحق لوقوعها.




جريمة إحراز الجوهر المخدر ركنها المادي توافره: وجوب ثبوت اتصال المتهم بالجوهر اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية .




إثبات الحكم أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر السلم" بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ. كفاية ذلك لإثبات توفر العلانية.




العنصر المادى لجريمة استعمال المحرر المزور يقوم ويتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة.




جريمة الزنا ركن العلم بأن المرأة متزوجة ذلك مفترض فى حق شريكها. ينفيه: اثبات الشريك أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.




تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجانا.




إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده ووقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث.




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصر تكوينها.




ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم، فإن ذلك ليس من أركان الجريمة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق