جلسة 21 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ والسادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب
رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
-------------
(165)
الطعن رقم 62 لسنة 52
القضائية "أحوال شخصية"
(3 - 1) حكم
"نسخ الحكم الأصلية" "بيانات الحكم" "مسودة الحكم".
إثبات. تزوير "الطعن بالتزوير".
(1)نسخة الحكم الأصلية. عدم توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها في الميعاد
المنصوص عليه في المادة 179 مرافعات. لا بطلان.
(2)العبرة بالحكم، عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة.
(3) جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات،
بطريق الطعن بالتزوير.
(4)نقض "أسباب الطعن
بالنقض".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب
بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.
(5)أحوال شخصية "الشهادة".
الشهادة في الفقه الحنفي.
شرط قبولها.
(6)دعوى "الدفاع". محاماة. وكالة.
التزام المحكمة بتأجيل
الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل
محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.
(7) حكم "الإعادة للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.
--------------
1 - المادة 179 من قانون
المرافعات وإن نصت على أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية وتحفظ في
ملف الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة
أيام في القضايا الأخرى إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة ذلك.
2 - العبرة بما أثبت
بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة.
3 - لا يجوز للخصم أن
يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا
يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم
صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة
علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن
توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.
4 - المادة 253 من قانون
المرافعات أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها
الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً
واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها
العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه.
5 - المقرر في المذهب
الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً
ومشاهدة متى وافقت الدعوى.
6 - مفاد نص المادة 135
من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن
مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر على حالة تنازل المحامي عن
التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان
قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه في الدعوى فلا موجب للتأجيل.
7 - طلب إعادة الدعوى إلى
المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي
تستقل بتقدير مدى جديته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى
رقم 84 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية دمنهور ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة
بائنة، وقالت شرحاً لها إنها زوجته بصحيح العقد في 20/ 8/ 1976 وإذ اعتدى عليها بالقول
والفعل وتسبب في إثارة منازعات قضائية بينهما مما تضررت منه واستحال معه دوام
العشرة الزوجية فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع
شهود الطرفين حكمت في 23/ 12/ 1980 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (1) لسنة 1981 شرعي الإسكندرية
"مأمورية دمنهور" وفي 27/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول
إنه دفع في مذكرته المقدمة لجلسة 22/ 11/ 1981 أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم
الابتدائي من ثلاثة أوجه أولها عدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته في
الميعاد المنصوص عليه في المادة 179 من قانون المرافعات، وثانيها لأنه لم ينطق به
علناً والثالث لعدم تداول القضاء في أسبابه، واستدل على الوجه الأول بشهادة من قلم
كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بأن الحكم لم يوقع عليه حتى تاريخ تحريرها في 8/ 2/
1981، وعلى الوجه الثاني بخلو محضر الجلسة ورولات القضاة ومسودة الحكم مما يشير
إلى النطق به في جلسة علنية مما لا ينفيه إثبات هذا البيان في نسخة الحكم الأصلية
المودعة بعد تحرير شهادة قلم الكتاب المشار إليها، واستند في الثالث إلى أن الثابت
- وطبقاً تلك الشهادة - أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم لم يوقع على مسودته مما
ينفي اشتراكه في المداولة ولا يغير من ذلك توقيعه فيما بعد على المسودة لأن العبرة
هي بتمام المداولة قبل النطق بالحكم وليس بعده. غير أن الحكم المطعون فيه أطرح
الوجه الأول من الدفع على سند من قوله إن عدم التوقيع على نسخة الحكم الأصلية في
الموعد المحدد لا يترتب عليه البطلان وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، وأغفل
الرد على الوجهين الثاني والثالث مما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن المادة 179 من قانون المرافعات وإن نصت على أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها
نسخة الحكم الأصلية وتحفظ في ملف الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة
في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى إلا أنها لم ترتب البطلان
جزاءً على مخالفة ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في طرح الوجه الأول
من الدفع المبدى من الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك
وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على
ذلك، وكانت العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة
ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن
عليهما بالتزوير، فإنه لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في
8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من
بيان بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته،
كما لا يجديه في إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على
تاريخ النطق به وإذ كانت المحكمة لا تلتزم بالرد على ما كان من أوجه الدفاع ظاهر
البطلان فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي لم ترد على هذين الوجهين، ويكون
النعي في وجوهه الثلاثة على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجهين الأول والخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه أورد في صحيفة الاستئناف عشرة أسباب للطعن على الحكم
الابتدائي فلم تعرض محكمة الاستئناف للسبب الأول منها إلا إلى مطلعه - وهو ليس بذي
أهمية - وتجاهلت باقي عناصره مع أنها تتضمن دفاعاً جوهرياً حاصلة التمسك بسقوط حكم
التحقيق الصادر من محكمة أول درجة لانتهاء أجله وعدم تمكينه من مناقشة شاهدي
المطعون عليها وعدم سماع شاهديه بذات الجلسة وإرجاء سماعهما لآجال بعيدة بغير
مبرر، كما حجبت المحكمة نفسها عن بحث وتمحيص أسباب الاستئناف من الرابع إلى العاشر
وما قدمه تأييداً لها من مستندات منها أحكام قضائية نهائية وذلك رغم ما تنطوي عليه
من أوجه دفوع جوهرية، واكتفت في الرد عليها بقولها أنها ليست إلا نعياً منه على
تقدير محكمة أول درجة للأدلة وأنها ليست ملزمة بتعقيب كل ما يثيره من حجج مما يصيب
حكمها المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على
بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد
أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها
الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه
وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً
دقيقاً في صحيفة الطعن مما لا يغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى لما كان
ذلك وكان الطاعن وإن أشار في صحيفة الطعن إلى الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول
درجة والتي نعى عليها بالبطلان إلا أنه لم يبين في الصحيفة ما أبداه من دفاع في
هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف ووجه قصور الحكم المطعون فيه في الرد على هذا
الدفاع وموضعه من قضائه وأثره فيه، فإن النعي بوجهه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الشقاق بينه وبين المطعون عليها قد طال لمدة
وتعذر معه مواصلة الحياة الزوجية وأنه أساء إليها بأن جرى خلفها في الطريق وهي بملابس
النوم وجذبها من شعرها في حين أن الثابت من مستنداته أنها هي المتسببة في الشقاق،
هذا إلى أن شهادة شاهديها التي عول عليها الحكم في ثبوت واقعة الاعتداء غير صحيحة
فضلاً عن أنها شهادة سماعية لا تقبل في إثبات الضرر الموجب للتفريق مما يعيب الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك
أنه لما كان المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو
فعل تقبل ممن عاونه سمعاً ومشاهدة متى وافقت الدعوى، وكانت شهادة شاهدي المطعون
عليها - كما يبين من أقوالهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة قد انصبت على
وقائع حدثت في حضرتهما وعاينها كل منهما سمعاً ومشاهدة مما تكون معه شهادة مباشرة
وليست سماعية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة لا يكون قد خالف
المنهج الشرعي السليم. لما كان ذلك وكان استخلاص الواقع في الدعوى والترجيح بين
البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت
بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون عليها على الطاعن
على سند مما شهد به شاهداها من أنه أساء إليها بأن جرى وراءها في الطريق وهي
بملابس النوم وجذبها من شعرها مما عده الحكم إضراراً بها من شأنه استحالة دوام
العشرة الزوجية بينهما، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً مما له أصله الثابت
بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه فإن النعي عليه ترجيحه بنية الإثبات
على بنية النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير
الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الدفاع، ذلك أنه بجلسة 21/
4/ 1982 حضر عنه أمام محكمة الاستئناف محام موكل حديثاً في الدعوى وطلب أجلاً
للاطلاع والاستعداد إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وقررت حجز الدعوى للحكم كما
رفضت طلبه إعادة الدعوى للمرافعة رغم إرفاقه به المستندات المؤيدة له مما يصيب
حكمها بالإخلال بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وعلى ما هو
مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر
على حالة تنازل المحامي عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن
مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه في الدعوى
فلا موجب للتأجيل، وإذ كان الثابت أن الأستاذ...... المحامي كان يحضر عن الطاعن
أمام محكمة الاستئناف بموجب توكيل خلت الأوراق مما يفيد تنازله عنه فإنه لا على
المحكمة إذ هي لم تستجب إلى طلب الأستاذ.... الحاضر عنه في الجلسة الأخيرة
للمرافعة من تأجيل نظر الاستئناف للاطلاع والاستعداد. لما كان ذلك وكان طلب إعادة
الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة
الموضوع التي تستقل بتقدير مدى جديته وإذ رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية
عدم جدية طلب محامي الطاعن إعادة الدعوى إلى المرافعة فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق